هذا فيبقى الإيراد على شيخنا - قدّس سرّه - بأنّه ما وجه التفرقة بين المقامين ، أعني : البيع في الكفن والبيع في ثمن الرقبة حيث رجّحتم استصحاب المنع في الأوّل والجواز في الثاني مع أنّهما من واد واحد . وأمّا الكلام في الدليل الاجتهادي فلا إشكال أنّه عمومات : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ، لكنّ التمسّك بها مبنيّ على أنّه إذا خرج الفرد في زمان ثمّ شكّ في ما بعد ذلك الزمان فهل المرجع استصحاب حكم الخاص أو عموم العام كما قرّره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في الأصول ؟ قد يقال : إنّ تلك العمومات في مقامنا هي المرجع ، ولو قلنا في تلك المسألة بأنّ المرجع استصحاب الخاص وذلك لأنّ التخصيص في مقامنا راجع إلى فرد آخر غير ما علم خروجه في الآن الأوّل ، وفي مثله لا شبهة في الرجوع إلى العام ، وذلك ضرورة أنّ البيع المسبّبي ، أعني : الانتقال والمبادلة بنظر العرف مع قطع النظر عن حكم الشرع يصدق على كلّ من الواقع قبل الموت وبعد الاستيلاد والواقع بعد الموت فإنّ ما لا يقبله المال الواحد إنّما هو الإنتقالان النفس الأمريّان دون ما لا واقعيّة له سوى النظر . نعم الحكم الشرعي يتعلَّق بأيّ منهما كان قابلًا ، فمع قابلية كليهما يقع أوّلهما لا محالة ، لانطباق العنوان عليه وعدم المانع ، وأمّا مع عدم قابليّة الأوّل فيتعيّن الثاني ، فالعموم الأفرادي كاف ولو لم يكن عموم أزماني ، هذا ما يقال . ولكنّ الحق خلافه ، وذلك لأنّ المراد بالبيع العرفي الذي هو موضوع : « أَحَلَّ » ليس هو البيع الإنشائي الذي يكفي التشريع القلبي من واحد ، بل المراد به ما اجتمع تمام أهل العرف على رؤيته والحكم به ، وهذا المعنى أيضا في المال الواحد لا يقبل التكرار كقتل زيد ، فإذا فرض أنّ المقام لا نظر فيه إلى الزمان أصلا فلا وجه للرجوع إليه .