فالتحقيق أنّ في المقام عند الموت يتوارد حقّان في المال في عرض واحد ، حقّ الانعتاق وحقّ الكفن ، وهذا ما قلنا من تعارضهما أو تزاحمهما ، وعند ذلك فتارة يقع التكلَّم في الأصل المرجوع عند اليأس عن الدليل الاجتهادي ، وأخرى في الدليل الاجتهادي . أمّا الأوّل : فقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : ولو فرض تعارض الحقّين فالمرجع إلى أصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن فتأمّل ، انتهى كلامه الشريف . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : تارة يجعل قيد كون البيع للكفن مفرّدا للبيع وأخرى يجعل من الحالات الطارئة على الفرد الواحد ، فعلى الأوّل فالمتعيّن استصحاب الجواز الثابت قبل الاستيلاد دون المنع الثابت بعده حال الحياة ، لأنّه متعلَّق بالبيع لا للكفن وهو فرد آخر كما تقدّم نظيره في البيع في ثمن رقبتها . وعلى الثاني كما هو الظاهر حيث ليس المراد البيع بداعي الكفن أو البيع المصروف ثمنه في الكفن فيكون من قبيل الشرط المتأخّر ضرورة عدم توقّف صحّة البيع على شيء من الأمرين ، فالمراد طروّ حالة الاضطرار إلى البيع للكفن ، وهذه شرط في الحكم لا قيد في الموضوع ، فالمرجع استصحاب الفساد الثابت قبل الموت وقبل طروّ هذه الحالة ، ولا مجرى الاستصحاب التعليقي بأن يقال : قبل الاستيلاد كانت بحيث لو مات مولاها واحتاج إلى الكفن كان بيعها نافذا فالآن كما كان ضرورة عدم دخالة شيء من الأمرين ، أعني : الموت والاحتياج في نفوذ البيع ، بل كان بيعها هناك جائزا سواء مات أم لم يمت وسواء احتاج إلى الكفن أم لم يحتج . نعم وجوب البيع كان مشروطا بالأمرين لكن كلامنا في أصل النفوذ ، وعلى