الكفن بالتركة نفوذ بيع الخمر ؟ وكذلك لو انحصر الأمر ببيع التركة لتحصيل ثمن الكفن بالبيع الربوي أو الغرري أو القمار أو غير ذلك من التصرّفات الغير المشروعة ، وليس هذه الموارد تخصيصا في تلك القاعدة كما لا يخفى ، فيستكشف من ذلك أنّه لا اقتضاء لها إلَّا في الموارد القابل من دون نظر إلى مقام التشريع فيكون الدليل الدال على عدم المشروعيّة واردا عليها . لأنّا نقول : إذا فرضنا دخول أمّ الولد تحت عموم التركة في دليل تعلَّق الكفن بالتركة فلا بدّ أن يكون نقل أمّ الولد بوجه من وجوهه مجوّزا شرعا ، وحينئذ فلا يرد شيء من النقوض المذكورة ، وأمّا الخمر فلأنّها ليست بمال شرعا فليست من التركة ، وأمّا البيع الربوي وغيره من الأسباب الغير الشرعيّة ، فالمال في تلك الموارد مشمول للتركة ، والشرع أيضا جعل له طريق نقل صحيح ، غاية الأمر لم يقدر المكلَّف على إعماله فهو كما إذا لم يوجد من يشتري المتاع رأسا في عدم منافاة ذلك مع عموم الدليل المذكور . نعم يبقى الفرق بين المقام والمال المرهون حيث يقال هناك بتقدّم حقّ المرتهن ، ولعلَّه لأجل أنّ حقّ المرتهن كان ثابتا في حال الحياة أيضا ، وحقّ الكفن يحدث بالموت ، ومن المعلوم عدم تأثير السبب اللاحق بعد تحقّق السابق ، وأمّا الاستيلاد فلا يتولَّد منه حقّ حال الحياة وإنّما هو صرف حكم أن لا يباع ولا يتصرّف فيها بسائر التصرّفات الناقلة ، وصرف هذا الحكم لا يصير منشأ انتزاع الحقّ ، فإنّ وجوب البقاء على ماليّة مالك واحد وعدم التعدّي إلى غيره لا يستحقّ اسم الحقّ في جانب المملوك ، نعم هي بحيث ينعتق بعد الموت ، لكن مجرّد هذا الأمر التعليقي متحقّق في الدائن والوارث أيضا لأنّهما أيضا بحيث لو مات المديون والمورّث يستحقّون المال ، فكما لا يولد فيهما حقّا فكذلك هنا .