responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 182


توضيح ذلك : أنّا علمنا من الشرع في صورة موت المولى ودين ثمن رقبتها وانحصار التركة فيها وفي ما يقابل مؤنة التجهيز إنّه حكم بصرف ما يقابل في التجهيز دون أداء الدين وصرف أمّ الولد في دين ثمن رقبتها ، فقدّم حقّ الميّت على حقّ البائع ، وحقّ البائع على حقّ أمّ الولد ، وليس لنا بمجرّد ذلك أن نحكم في صورة وجود دين ثمن رقبتها دون ما يقابل مؤنة التجهيز بتقديم حقّ الميّت على حقّ البائع ، إذا من الممكن لنا اختصاص تقديمه بصورة وجود ما يقابل ، وكذلك ليس لنا أن نحكم في صورة عدم الدين رأسا وعدم ما يقابل مؤنة التجهيز بتقديم حقّ الميّت على حقّ أمّ الولد بأن نقول إنّه كان في الصورة الأولى مقدّما عليه برتبتين ، فكيف لا يتقدّم عليه في هذه الصورة بلا واسطة .
وبعبارة أخرى : نرتّب قياس المساواة ونقول : المقدّم على المقدّم على الشيء مقدّم على هذا الشيء ، فإنّ هذا لا يورث القطع لإمكان اختصاص ذلك بصورة وجود الدين ووجود ما يقابل مؤنة التجهيز .
هذا بحسب مقام الثبوت ، وأمّا الكلام في مقام الإثبات فلا إشكال في صورة وجود دين ثمن الرقبة وعدم ما يقابل مؤنة التجهيز في تقديم الكفن على الدين بعموم أدلَّة الكفن ثمّ الدين ، لأنّ ذلك مقتضى الجمع بينها وبين الدليل السابق على تقديم دين ثمن أمّ الولد على حقّها ، وأمّا صورة عدم الدين وتردّد الأمر بين حقّها وحقّ مولاها الميّت فعموم قاعدة المنع عن بيع أمّ الولد بناء على تسليمه يقتضي تقديم حقّها ، وعموم قاعدة تعلَّق حقّ الكفن بمال الميّت يقتضي تقديم حقّ الميّت فيتعارضان أو يتزاحمان .
لا يقال : لا محيص عن تقديم الأوّل لعدم اقتضاء الثاني الحكم الوضعي وهو نفوذ البيع ، ألا ترى أنّه لو انحصر تركة الميّت بالخمر لا يصحح قاعدة تعلَّق

182

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست