responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 179


صدق هذا العنوان ، ولا يخفى أنّ الملكيّة المعتبرة آنا ما للميّت لتحقّق موضوع الإرث ملكيّة عارية عن ملك المنافع بل الملكيّة الآنية التي نقولها في كلّ مقام حفظا للقواعد كما في ملك من ينعتق عليه لحفظ « لا عتق إلَّا في ملك » وغير ذلك كلَّها ليست بملكيّة بالحقيقة لأنّه اعتبار صرف في ذات الرقبة المسلوبة عن كلّ المنافع لا بمعنى ملاحظة سلبها ، بل لعدم قابليّتها في الآن العقلي لشيء من الانتفاعات فلا يليق حقيقة اسم الملكيّة بالنسبة إلى الذات أيضا ، ففي الحقيقة يكون تخصيصا لأدلَّة لا عتق إلَّا في ملك ونحوه في اللبّ بلسان الحكومة .
وإن قلنا بالثاني : فالتلقّي من الميّت محتاج إلى استقرار ملك الوارث للعين المتلقّاة من الميّت ، وأمّا إذا كانت هو أيضا ملكا آنا ما لحفظ قاعدة لا عتق إلَّا في ملك فلا تصل النوبة إلى تحقّق ملك المنافع تبعا للعين بل يعدمها العتق المترتّب قهرا على ذلك الملك الآني .
نعم لو استقرّ ملك الوارث للعين صدق أنّ ملكه للمنافع من تبعة متروكات الميّت يعني أنّه لما ملك العين من الميّت فقد ملك منافعها ، فالمنافع وإن لم تكن متروكا استقلاليّا لكن يصدق عليه أنّه من شؤونه وتبعاته ، ومن هنا يظهر صدق ما ادّعينا من حفظ قاعدة بقاء حقّ الديّان متعلَّقا بالتركة مع فرض تأخّر الانعتاق واستقرار المملوكيّة ، ولهذا يكون استنفاع الديّان لأعيان التركة مثل سكنى الدار واستخدام العبد أو إجارتهما وجها من وجوه أخذ دينهم من تركة الميّت [1] .
وعلى هذا فقد تحقّق أنّا ولو أغمضنا عن المقطوعة إمّا للخدشة في سندها وإمّا في دلالتها فمجرّد ملاحظة الجمع بين دليل لاتباع ودليل بقاء حقّ الديّان لا يقتضي الانعتاق ثمّ القول بتعلَّق حقّهم بأحد الأمرين لما عرفت من أنّ ذلك ليس



[1] - ويأتي للمقام زيادة توضيح إن شاء اللَّه تعالى فانتظر منه - دام ظلَّه .

179

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست