responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 180


حفظ ظهور للدليل الثاني ، فالجمع يقتضي تخصيص الأوّل للثاني وأنّ أمّ الولد بالنسبة إلى الديّان كمؤنة التجهيز ولو كان هذا خلاف الإجماع وأنّ حقّ الديّان لا يسقط رأسا .
وبعبارة أخرى لم يخصّص عموم دليل حقّ الديّان في التركة ، فهذا يكشف عن بقاء الأمة على المملوكية حتّى يستوفوا دينهم من منافعها بالاستخدام أو إجازتهم إيّاها ، أو تكون الأمة تسعى في فكاك رقبتها ، فيكون هذا وجه الجمع بين لاتباع والعموم المذكور ، ولو كان تأخّر الانعتاق أيضا خلاف الإجماع وكان منعقدا على تعجيله فيكون حكما تعبّديّا خاصّا بمورده وليس من باب العمل بأدلَّة ثبوت حقّ الديّان في التركة .
ثمّ إنّه - قدّس سرّه الشريف - أجاب عن الإشكال الرابع وهو لزوم ما لا يلتزمه أحد بأنّ ذلك إنّما يلزم من الجزم بثبوت القيمة بعد الانعتاق متعلَّقا بذمّة الولد ، وأمّا إن قلنا باستسعائها فلا يلزم شيء ، ثمّ قال : فالضابط حينئذ أنّه ينعتق على الولد ما لم يتعقّبه ضمان من نصيبه ، فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قابله من الدين كان ذلك في رقبتها .
قال شيخنا الأستاذ - أدام اللَّه أيّام إفاداته الشريفة - : أنّ مقصوده - قدّس سرّه - ليس رفع هذا الإشكال عن المسالك بل في مقام أنّ هذا الإشكال لا يصحّح ما ذهب إليه الشيخ - قدّس سرّه - كما كان المنتصر بمقام تصحيحه ، فإنّه قال بعدم الانعتاق ولا يلزم من هذا الاشكال صحّته بل معه يصحّ قول المسالك بالانعتاق وإن كان يبقى عليه الإشكال في حرمة ثبوت القيمة على الولد .
فحاصل معنى العبارة أنّ القول بالانعتاق لازم على كلّ تقدير ، غاية الأمر أنّ الضابط بعد هذا الإشكال يصير أنّ أمّ الولد تنعتق على ضرر الولد حيث لم

180

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست