واستشكل على هذا الكلام شيخنا الأستاذ - أطال الله أيّام أبحاثه الشريفة - بأنّ شيئا من الوجهين بعد فرض الانعتاق لا يجدي في العمل ، بدليل بقاء حقّ الديّان متعلَّقا بالتركة ، بل هما مع الوجه الأوّل في طرحه مشتركان ، نعم لو قيل بعدم الانعتاق وبقائها مملوكة كان القول باستحقاق منافعها أخذا بذلك الدليل . أمّا وجه عدم الأخذ مع الانعتاق في كلتا صورتيه من مستحقيّة القيمة ومستحقيّة المنفعة أنّ التعلَّق بشيء يدخل تحت عنوان متروك الميّت عمل بذلك الدليل ، وأمّا التعلَّق بأمر أجنبي عن المتروك فلا ، ومقامنا من الثاني ، أمّا على تقدير التعلَّق بالقيمة فلأنّ القيمة سواء اعتبرت في ذمّة الولد أم في ذمّة المملوكة ليست من متروكات الميّت حتّى يكون تعلَّق حقّ الدائن بها تعلَّقا بمتروك الميّت وهذا واضح . وأمّا المنافع فهي وإن كانت مالا في حدّ نفسها لكن يمكن منع صدق المتروك عليها في المقام لأنّ انتقال المنافع إلى الوارث إمّا يكون من باب التلقّي من الميّت فهو يتلقّى منه شيئين في عرض واحد ، أحدهما العين والآخر المنفعة ، أو يقال كما هو الظاهر أنّ المنفعة تابعة للعين ، فبالإرث ، لا ينتقل إلَّا العين وملك العين من حكمه عرفا وشرعا ملك المنافع كما هو الحال في النواقل الاختيارية الواردة على العين حيث إنّها مستقلَّة بنقلها ، وانتقال المنافع يكون حكما وأثرا لانتقال العين . فإن قلنا بالأوّل فهنا ثلاثة آنات ، آن الحياة وآن الموت وآن ملك الوارث ، فإن اعتبر بالإضافة إلى آن الحياة يخرج عن عنوان كون المال منتقلا من الميّت إلى الحيّ ، فيكون انتقالا من الحيّ إلى الحيّ ، فلا بدّ من اعتبار الإضافة إلى آن الموت في