responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 177


وقد ناقش في هذه الوجوه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف ، أمّا في الوجه الأوّل : فبأنّ مقتضى دليل المنع عن بيع أمّ الولد ليس بأزيد من أنّه ليس للوارث دفعها وفاء عن دين مورّثه ولا للدائن أخذها ولو مع امتناع الوارث عن فكَّها بالقيمة ، وبالجملة مقطوعية يد الوارث والدائن عن التصرّف العيني فيها ، فيترتّب على هذا الملك الذي ثبت للوارث الانعتاق ، لأنّ الفرض أنّه كلَّما ثبت ملك غير مزاحم بحقّ الديّان يتعقّبه الانعتاق ، وقد فرض هنا حصوله ، فيكون الانعتاق على قاعدته من دون لزوم أحد من الوجه الثاني والثالث . والحاصل : دليل المنع بإطلاقه يصير منقّحا لموضوع دليل الانعتاق على الولد من نصيبه الثابت المستقرّ المملوك له بغير مزاحم .
ثمّ بعد ذلك إمّا أن نقول بأنّ الدائن كما صار محروما عن العين فهو محروم عن القيمة أيضا أمّا في ذمّة الولد أو في رقبتها فيكون حال أمّ الولد حال مؤنة التجهيز المنقطع عنها حقّ الدائن عينا وقيمة ، وإمّا أن نقول بأنّه وإن كان محروما عن العين لكنّه مستحق للقيمة إمّا في ذمّة الولد لأنّه الذي تلفت العين في ملكه بالانعتاق عليه ، وإمّا في ذمّة المملوكة فيكون حال الدائن حال الزوجة حيث إنّها محرومة عن إرث عين البناء دون قيمتها .
أو نقول : إنّه وإن كان محروما عن التشبّث بالعين لكنّه مستحقّ للمنافع فلهم أن يؤجروها مدّة طويلة يفي أجرتها بدينهم فيكون حالهم حال الغرماء بالنسبة إلى أمّ ولد المفلس على ما قيل ، فالوجه الأوّل طرح لما دلّ على بقاء حقّ الديّان متعلَّقا بالتركة وعدم سقوطه بالمرّة كما في مؤنة التجهيز ، فيدور الأمر بين الوجهين الأخيرين وهو التعلَّق بالقيمة بأحد وجهيها والتعلَّق بالمنافع ، فتكون الأمة منعتقة على كلّ حال مع استحقاق قيمتها أو منفعتها ، هذا .

177

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست