ولو فرض في المثال الأوّل أنّ الورثة ابنان فنصيب كلّ مائة وخمسون فتساوي قيمة الأمّ مع زيادة النصف فيسلَّم هذا النصف الذي هو الخمسون إلى الدائن ويطالب الولد بالخمسين الباقية ، هذا إن اقتصرنا في التقويم على الولد بمقدار قيمة نصيبه من أم الولد الذي هو مساوق مع نصيبه من مجموع التركة . وإن بنينا على ما هو ظاهر الخبر من التقويم المطلق بدون التقييد بنصيبه فاللازم أشنع ، إذ يلزم في المثال الوسط تحميل تمام المائتين على الولد في ماله إن كان له مال وإلَّا ففي ذمّته ، وهذه اللوازم ممّا نقطع بمخالفتها للواقع ، وتخصيص الرواية بمورد وحدة الوارث تخصيص وإخراج للمورد ، فإنّ ذيلها صريح في فرض تعدّد الورثة . وإذن فاللازم طرح الرواية والتكلَّم في الجمع بين عموم « لا تباع » لما بعد الموت بالنسبة إلى الدين غير ثمن الرقبة وبين مقطوعة يونس المتقدّمة ، وقد عرفت أنّ مقتضى مفهوم الشرطيّة فيها - أعني قوله - عليه السلام - : « فإن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت إلخ » - أنّه لو كان للميّت دين لم يثبت الحكم المذكور . وحينئذ فإن قلنا - في صورة استغراق الدين - بعدم انتقال التركة إلى الورثة فالمعنى واضح ، يعني لا يملكها الولد حتى ينعتق ، وإن قلنا بمقتضى القواعد بالانتقال إليهم فالمعنى أنّه ليس على حدّ الملك المستقرّ الثابت الذي يقدر المالك على الإستنفاع به ويكون مطلق العنان فيه ، وبواسطة انعدام ذلك لا يتحقّق الانعتاق لعدم الموضوع ، إذا المفروض ترتّبه على هذا النحو من الملك في جانب المنطوق . وبالجملة فعلى كلّ حال مفاد المفهوم عدم انعتاق أمّ الولد في صورة وجود