responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 173


السلام - نحو ذلك وأسقطا قوله : ويمسكها إلى قوله وقضى .
ثمّ التكلَّم في وجه الجمع بين هذه الأخبار ورفع الاختلاف عمّا بينها على عهدة مقام آخر ، والذي على عهدة هذه المسألة هو التكلَّم في الخبر الأوّل من أخبار أبي بصير الذي هو مستند ابن حمزة - قدّس سرّه الشريف - القائل بأنّه متى كان على الميّت دين في غير ثمن رقبتها ولم يخلف سواها قوّمت على ولدها ، فإذا بلغ الزم أداءها ، فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين .
فنقول : أمّا سند الرواية فقد عرفت موثقيّتها ، وأمّا دلالتها فواضحة ، لكنّ الإشكال في أنّها غير معمول بها على ظاهرها ، وذلك لأنّه يلزم عليه - كما نبّه عليه صاحب المقابيس - قدّس سرّه الشريف - في الردّ على كلام صاحب المسالك أنّه متى كان نصيب الولد من أصل التركة بأجمعها يساوي قيمة الأمّ كما إذا كان تمام التركة من أمّ الولد وغيرها ثلاث مائة دينار وكان الورثة ثلاثة أبناء أحدهم من أمّ الولد فإنّ نصيب هذا الولد من المجموع مائة وفرض أنّ قيمة الأمّ أيضا مائة وفرض أنّ الدين أيضا مائة مثلا تقوّم عليه والزم بأداء المائة إلى الدائن من ماله الآخر غير الإرث ، فإنّه نصيبه من سائر الإرث أيضا يقع في الأمّ وينعتق من نصيب ولدها من تمام التركة فيصير تمام ما بقي خالصا للابنين الآخرين بدون تعلَّق دين بهما أصلا .
وهذا الولد علاوة على انعتاق أمّها قد لزمه تمام الدين في ماله ، وكذلك لو فرض أنّ تمام نصيب الولد من تمام التركة يساوي نصف قيمة الأمة أو ثلثها أو غير ذلك ، كما إذا فرض في المثال المتقدّم أنّ قيمة الأمة كانت مائتين وكذلك الدين ، فإنّه يلزمه أداء المائة من ماله .

173

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست