الدين ، وهذا وإن كان مخالفا للظاهر الأوّلي لدليل المنع عن بيع أمّ الولد - حيث إنّ ظاهره كون أمّ الولد كمؤنة التجهيز لا يتعلَّق به حقّ الديّان أصلا - لكن بعد ملاحظة حكم الشرع بعدم الانعتاق المعلم كونه لرعاية حال الديان يكون وجه الجمع استيفاء الدين من الأمة بغير وجه البيع وسائر النواقل الواردة على العين إمّا باستخدامها أو إجارتها في مدة طويلة يفي وجهها بالدين ، أو يتعلَّق ذلك في ذمّتها ورقبتها فتسعى في فكاك رقبتها . لكن لا بدّ من المراجعة وملاحظة أنّ هذا المعنى أعني عدم الانعتاق إلى أن يوفي الدين وتحقّقه بعد ذلك ليس على خلافه إجماع ، هذا كلَّه هو التكلَّم في المسألة على ما هو المختار في الجمع بين أخبارها . وأمّا على طريقة القوم - رضوان الله عليهم - حيث جعلوا المقطوعة معارضة لأخبار « لا تباع » . فاعلم أنّ شيخ الطائفة - قدّس سرّه الشريف - في المبسوط جوّز البيع إذا كان الدين مستغرقا للتركة بحيث لا يفضل عنه شيء يتعلَّق به الإرث . وحجّيته على ذلك - على ما حكي - ما دلّ على أنّها تعتق من نصيب ولدها كروايات أبي بصير وابن قيس المتقدّمة ، وكذا ما في بعض الأخبار أنّ عليا - عليه السلام - أوصى في أمّهات الأولاد التي كان يطوف عليهنّ من كان فيهنّ لها ولد فهي من نصيب ولدها ، وهذا وإن ذكر في الوصيّة الخاصّة لكن معلوم أنّه من الأحكام العامّة ، وقد أجمع الإماميّة على أنّها لا تتحرّر بموت المولى ، والمعروف أنّها تعتق من نصيب ولدها كما دلَّت عليه تلك الروايات ، ومن المعلوم أنّه لا نصيب له أصلا مع استيعاب الدين للتركة بحيث لا يفضل منها شيء للورثة ، إذ لا ريب في تقدّم الدين على الإرث للإجماع ، وللآية وللنصوص الكثيرة ، فإذا انتفى العتق الذي كان هو الغرض من منع المولى والورثة من التصرّفات ، وليس بعد موت المولى أمر يترقّب