responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 172


أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها ويمسكها أولياؤها حتّى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ويكونون هم الذين يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها عتقت ، وإن توفّى عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقّوا وإن شاؤوا أعتقوا » [1] .
ولما ذكر الشيخ في الكتابين هذا الحديث حمله على ما إذا كان ثمن الجارية دينا على المولى ولم يقض شيئا فإنّها توقف إلى أن يبلغ ولدها فإن أعتقها - بأن يقضي دين أبيه - انعتقت وإن لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤوا وإن شاؤوا اعتقوها وضمنوا الدين واستدل على ذلك بالموثق وبما دلّ على انعتاق الأمّ بملك الولد مع الاستسعاء أو بدونه .
وثانيهما : ما رواه الصدوق في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس عنه - عليه السلام - قال : « قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : أيّما رجل ترك سرية لها ولدا أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن كان أعتقها ربّها عتقت وإن لم يعتقها حتّى توفّى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله عزّ وجلّ أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها ويمسكها أولياؤها حتّى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها عتقت ، وإن توفّى عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقّوا وإن شاؤوا أعتقوا ، وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنّها تبين الكلام فأعتقت أمّها فتخاصم فيها مولى أبي الجارية فأجاز عتقها لأمّها » [2] .
ورواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس عنه - عليه



[1] - الوسائل : ج 16 ، الباب 6 ، أن أمّ الولد إذا كان ولدها حيّا ، ص 107 ح 1 و 2 وص 128 ح 2 .
[2] - المصدر نفسه .

172

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست