responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


ميراثه إن شاء الورثة » [1] .
والثالثة : ما رواه أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له أولادا فمات ولدها قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه » [2] .
وله في هذه المضامين أيضا رواية أخرى وهي الرابعة وهي ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير أيضا : « قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ثمّ مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام - :
إن كان للذي اشتراها سنة مال أو عقده يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإنّ عتقه وتزويجه جائز ، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقده يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فإنّ عتقه ونكاحه باطل لأنّه أعتق ما لا يملك وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل . قيل له فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أمّه كهيئتها » [3] .
وهنا روايتان أخريان لمحمّد بن قيس واردتان في هذه المضامين ، أولاهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن قيس « عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قضى عليّ - عليه السلام - أيّما رجل ترك سريّة لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن كان أعتقها ربّها عتقت وإن لم يعتقها حتّى توفّى فقد سبق فيها كتاب اللَّه وكتاب اللَّه



[1] - المصدر نفسه : ج 16 ، الباب 6 ، باب حكم أمّ الولد إذا مات سيّدها ، ص 108 ، ح 4 .
[2] - الوسائل : ج 13 ، الباب 24 ، من أبواب بيع الحيوان ، ص 52 ، ح 4 و 5 .
[3] - المصدر نفسه : ج 14 ، الباب 71 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 582 ، ح 1 .

171

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست