لا يجوز بيعها ، يفهمون منهما أنّ الديّان يأخذون دينهم من منافعها ، فإنّ ذلك مقتضى حرمانهم من عينها وبقائها وثيقة لدينهم بخلاف إجبار الولد ، فإنّه أجنبي عن كون أمّها وثيقة ، فإنّ معناه ابتلاء الأمّ دون الولد ، هذا . ولكن هنا رواية ربّما يستظهر منها تعيين الوجه الأوّل أعني إجبار الولد بدفع القيمة . وهي ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير « قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ؟ قال : إن شاء أن يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قوّمت على ابنها وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها ، فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة » [1] . وظاهر الانتظار بالصغير إلى حين الكبر أنّ هذا مجرّد تكليف بدون اشتماله على الضمان الوضعي وإلَّا لما اختصّ بحال الكبر وكان المتصدّي وليّه ولكنّ التعبير بالإجبار يناسب الحقّية ، فيكون التأخير إلى زمان الكبر وعدم المطالبة قبله تعبّدي يكون تقيّد . والأولى التيمّن بذكر الأخبار المرويّة عن أبي بصير فإنّها أربع روايات ، الأولى : ما ذكر ، والثانية : ما رواه الشيخ في الموثّق أيضا على المحكي عن أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : قال بعد كلام لا يتعلَّق بالمسألة : « وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات إن شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه ، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل أمّه بيعت في
[1] - الوسائل : ج 13 ، الباب 24 ، من أبواب بيع الحيوان ، ص 52 ، ح 5 .