responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 169


لكنّ المعارضة إنّما هي لو جعل المفهوم أنّه إن كان على الميّت دين فليس للولد ، يعني يكون للدائن بيعها ، ولكن يمكن منع هذا وأنّه لا معارضة في البين أصلا ، إذ الحكم الثابت في جانب المفهوم نقيض المذكور في جانب المنطوق والمذكور فيه أنّه يصير للولد وينعتق عليه ، فالثابت في المفهوم رفع هذا ، يعني ليس له حتّى ينعتق عليه .
والحاصل منه بقائها وعدم انعتقاها ، ولا منافاة لهذا مع ممنوعيّة بيعها كما هو مقتضى الأوّلين ، وحيث إنّ المنع عن الانعتاق معلوم أنّه لرعاية حال الديّان وعدم ذهاب حقّهم من البين رأسا يدور الأمر بحسب مقام الثبوت بين أمرين ، أحدهما :
إلزام الولد لدفع القيمة ثمّ الانعتاق عليه ، والثاني : استسعاء الدائن أمّ الولد إلى أن استوفى دينه ثمّ ينعتق .
والحاصل : أنّه لو لم يكن في البين إلَّا عمومات المنع عن بيع أمّ الولد وأدلَّة ملك الوارث للتركة ، وأدلَّة انعتاق الأمة على ولدها من نصيبه لقلنا بأنّ حال أمّ الولد كحال الكفن وسائر مؤن التجهيز في عدم وقوعها متعلَّقا لحقّ الديّان أصلا فيملك بالموت وينعتق قهرا كما في صورة عدم الدين ، أو قلنا بأنّها تنعتق بالضمان فيضمن الولد قيمتها للدائن ، لكنّ الرواية نفت احتمال كونها كالكفن حتّى لا يقع موردا لحقّ الديّان ، وكذا احتمال كونها منعتقة بالضمان على الولد ، والدليلان السابقان أيضا ينفيان البيع فيبقى الاحتمالان المذكوران .
وأمّا الترجيح بين هذين الاحتمالين فيمكن أن يقال : إنّ الأوّل منهما ليس مقتضى شيء من القواعد ، فمقتضى الأصل خلافه ، وأمّا الثاني فهو من شؤون كون الأمة باقية لرعاية حقّ الديّان ، فإنّه إذا عرض على العرف هاتان القضيتان أعني قولنا : هذه الأمة لا ينعتق على الولد بواسطة استظهار الديان ، وقولنا : لكنّها

169

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست