responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 17


وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة بعد ملاحظة أعظميّة حقّهم - عليهم السلام - بمراتب ولعلَّه لذا أمر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بالتأمل .
هذا كله في الولاية بالمعنى الأوّل ، وأمّا بالمعنى الثاني فالأمور المهامّ التي تتعارف في كلّ قوم وملَّة الرجوع فيها إلى الرئيس والسلطان ولا يرون لرعيّته القيام والاستقلال بها من دون إجازة من الرئيس ، لا إشكال في انفهام اشتراط رضاهم عليهم في تصدّي غيرهم لهذه الأمور من أدلَّة كونهم أولي الأمر وولاته ، كما لا إشكال في عدم الاشتراط في الأمور الشخصيّة ، نعم يبقى الشك في بعض الأمور العامة التي لم يعلم حالها وأنّ شأنها الإرجاع إلى رئيس الطائفة أيضا أو لا فالمرجع في هذا القسم هو الأصل وقد عرفته .
ويبقى الكلام فيما هو المهمّ في المقام من ولاية الفقيه ، فنقول : أمّا الولاية بالمعنى الذي ثبت في النبيّ والأئمّة - عليهم السلام - فمن المقطوع عدم ثبوتها لهم ، فليسوا بمفترضي الطاعة ونافذي التصرف في جميع الأمور جزئيّة وكليّة وهذا واضح ، كما أنّ من المقطوع ثبوت منصب الإفتاء والقضاء لهم ، إنّما الكلام في الأمور الراجعة إلى الرئاسة والرتق والفتق في أمور المملكة ، مثل جواز أخذ المال والسلاح والراحلة من أيدي الناس قهرا وجبرا لجدال العدوّ أو قتل أحد أو ضربه ، أو سائر أقسام مجازاته أو قطع علاقة الزوجية أو نحو ذلك إذا اقتضت السياسة ذلك ، والمراد إثبات خصوصيّة له يمتاز بها عمّن عداه وإلَّا فحفظ بيضة الإسلام وحفظ النفس والأمر بالمعروف مطلوب من كلّ أحد بقدر مكنته .
مثلا لو اقتضى نظره في زمان تحريم التنباك على أهله فلو لم يكن تحريمه موجبا للحرمة لما كان شرب شخص واحد في الخفاء بحيث لم يطَّلعه أحد حراما

17

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست