وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة بعد ملاحظة أعظميّة حقّهم - عليهم السلام - بمراتب ولعلَّه لذا أمر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بالتأمل . هذا كله في الولاية بالمعنى الأوّل ، وأمّا بالمعنى الثاني فالأمور المهامّ التي تتعارف في كلّ قوم وملَّة الرجوع فيها إلى الرئيس والسلطان ولا يرون لرعيّته القيام والاستقلال بها من دون إجازة من الرئيس ، لا إشكال في انفهام اشتراط رضاهم عليهم في تصدّي غيرهم لهذه الأمور من أدلَّة كونهم أولي الأمر وولاته ، كما لا إشكال في عدم الاشتراط في الأمور الشخصيّة ، نعم يبقى الشك في بعض الأمور العامة التي لم يعلم حالها وأنّ شأنها الإرجاع إلى رئيس الطائفة أيضا أو لا فالمرجع في هذا القسم هو الأصل وقد عرفته . ويبقى الكلام فيما هو المهمّ في المقام من ولاية الفقيه ، فنقول : أمّا الولاية بالمعنى الذي ثبت في النبيّ والأئمّة - عليهم السلام - فمن المقطوع عدم ثبوتها لهم ، فليسوا بمفترضي الطاعة ونافذي التصرف في جميع الأمور جزئيّة وكليّة وهذا واضح ، كما أنّ من المقطوع ثبوت منصب الإفتاء والقضاء لهم ، إنّما الكلام في الأمور الراجعة إلى الرئاسة والرتق والفتق في أمور المملكة ، مثل جواز أخذ المال والسلاح والراحلة من أيدي الناس قهرا وجبرا لجدال العدوّ أو قتل أحد أو ضربه ، أو سائر أقسام مجازاته أو قطع علاقة الزوجية أو نحو ذلك إذا اقتضت السياسة ذلك ، والمراد إثبات خصوصيّة له يمتاز بها عمّن عداه وإلَّا فحفظ بيضة الإسلام وحفظ النفس والأمر بالمعروف مطلوب من كلّ أحد بقدر مكنته . مثلا لو اقتضى نظره في زمان تحريم التنباك على أهله فلو لم يكن تحريمه موجبا للحرمة لما كان شرب شخص واحد في الخفاء بحيث لم يطَّلعه أحد حراما