responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 18


لعدم كونه مورثا لتقوية الكفر أصلا ، وأمّا إذا صار من جانب الله تعالى صاحب منصب الرئاسة فمقتضاه كون نظره مشرعا ، فإذا حرّم على كلّ شخص شخص يصير حراما عليه بالخصوص وإن لم يترتّب عليه الفساد أصلا ، ومثله الحكم بجواز المشروطيّة أو الاستبداد والحكم بهلال رمضان وشوّال .
ثمّ إن وفي الدليل بإثبات هذا المنصب لهم ففي المقام الثاني أعني اشتراط الرجوع إليهم في المهامّ ، لا يبقى إشكال ، إذ شأن الرئيس أن يكون هو المرجوع إليه في تلك الأمور ، وأمّا إذا قصر الدليل عن إثبات المقام الأوّل فلا رئيس حتى يرجع إليه فيما من شأنه الرجوع إلى الرئيس ، نعم الرجوع إليه من باب أنّه القدر المتيقّن مطلب آخر غير إثبات المنصب له بالدليل .
وكيف كان فالمهم النظر في أدلَّة الباب ، فنقول : وبالله الاستعانة .

18

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست