مع امتناع المالك عن الأداء ، وأمّا وجه النظر في الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة للمنع فلم يعلم وجهه ، إذ بعد ما علمنا أنّ منع الشارع لمراعاة حقّ أمّ الولد ، فسقوط هذا الحقّ إن كان بواسطة قصور المولى وعدم إمكان دفع الثمن كان له وجه ، لا ما إذا قصّر المولى وامتنع مع يساره بغير عذر ، والحاصل : أنّ الرواية بواسطة الاحتفاف بهذه القرينة منصرفة عن شمول هذه الصورة . ثمّ إنّ هنا وجها آخر للمنع أقوى من هذا الوجه وهو أنّ المقاصّة حيث إنّها من باب الولاية كان مشروعيّتها في موارد جواز تصدّي نفس المالك ، وفي المقام لو فرض أنّ المولى أراد التصدّي بملاحظة كونه ممتنعا فلا يشكّ أحد في عدم استفادة جوازه من الرواية فكيف يجوز لغيره التصدّي بعنوان الولاية عليه في ما ليس له مباشرته . السادس : قد علم حال البيع في ثمن رقبتها ، وهل يجوز بيع أمّ الولد في الدين الآخر أو لا ؟ قد نقل الإجماع على العدم مع حياة المولى ، وأمّا مع موته فقد حكي عن شيخ الطائفة - قدّس سرّه - جوازه في الدين المستوعب ، والمهمّ ملاحظة مقتضى أدلَّة الباب . فنقول وبالله المستعان : لا إشكال في أنّ مقتضى روايتي عمر بن يزيد مفهوما ومنطوقا نفي الجواز في الدين الآخر غير ثمن الرقبة ، وليس بإزائها إلَّا عموم المفهوم في مقطوعة يونس في « أمّ ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يجوز لأحد تزويجها ؟ قال : لا هي أمة لا يحلّ لأحد تزويجها إلَّا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها » [1] .
[1] - الوسائل : ج 16 ، الباب 5 ، باب أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، ص 126 ، ح 3 .