responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 167


الباقي يعلم من مسائل السراية .
واستشكل عليه بأنّه لو قصد بذلك شراء النصيب فلا معنى لشراء ما هو ملكه ، نعم بناء على البقاء على ملك الميّت يصحّ لكنّه خلاف التحقيق ، ولو قصد الفكّ فاللازم انفكاك مقدار نصيبه مشاعا في كلّ الأمة فينعتق مقدار نصيبه من هذا المقدار لا أنّه ينعتق تمام هذا المقدار لأنّ الدين مقسط على العين ، فالنصف المشاع منها متعلَّق النصف والثلث المشاع متعلَّق الثلث وهكذا ، وبعد كون المكسور مشاعة في الكلّ لا وجه لتعيّن بعضها في نصيب الولد بقصده ، إذ هو نظير دفع أحد الشركاء مالا لاستخلاص مقدار حقّه من العين المغصوبة .
والتحقيق أن يقال : إنّ الموت سبب لورود أمرين في عرض واحد على العين أحدهما ملك الورثة والآخر حقّ الديّان ، فكما أنّ ملك الولد مثلا يتعلَّق بالثلث من أصل الأمة كذلك حقّ الديّان أيضا وارد على عين هذا ، فالمعروض للأمرين شيء واحد ، نعم لو كان ملك الوارث متقدّما في الورود على حقّ الديّان كان متعلَّق ملك الولد مثلا ثلث الأصل ومتعلَّق حقّهم هو الثلث المضاف إلى العين المملوكة ، ولازم هذا هو الإشاعة في الإشاعة فيكون كلّ من أثلاث متعلَّق الحق مشاعا في الأثلاث المملوكة مثلا لو كان هنا ثلاثة أبناء .
الخامس : لو امتنع المولى الموسر من دفع الثمن بغير عذر فهل للبائع بيع أمّ الولد مقاصّة مطلقا أو بإذن الحاكم ؟
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - له وجه ، وربّما يستوجه خلافه ، لأنّ المنع لحقّ أمّ الولد ، فلا يسقط بامتناع المولى ، ولظاهر الفتاوى وتغليب جانب الحرمة وفي الجميع نظر انتهى .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : أمّا الوجه المقتضي للجواز فهو صدق عنوان كون البيع في ثمن رقبتها ، إذ لا فرق بين عدم المال رأسا ووجوده

167

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست