responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 166


ملاحظة الشارع الجمع بين الحقّين مهما أمكن ، أعني حقّ الديّان وحقّ أمّ الولد ، وتقديم الأوّل على الثاني عند الدوران وهو صورة الإعسار ، ولإثبات عدم مضرّية المستثنيات بما هو المعلوم حسب الارتكاز من أنّ الشارع لاحظ حقّ الدائن في إسقاط حقّ أمّ الولد ، وإذا كان حقّ الدائن مزاحما بحقّ المالك فكيف يزاحم حقّ المالك ما يزاحمه حقّ الدائن أعني حقّ أمّ الولد ؟
الثاني : لا إشكال في ما إذا كان نفس الثمن دينا على المولى وأمّا إذا استدان فاشتراها وأدّى ثمنها أو اشتراها في الذمّة ثم استدان وأدّاه فظاهر قوله في رواية عمر بن يزيد : « في ثمن رقبتها » شمول هذين القسمين أيضا إذ يصدق فيها أنّ البيع لأجل الثمن ، ومقتضى قوله - عليه السلام - في صحيحة عمر بن يزيد : « ولم يؤدّ ثمنها » عدم شمولهما إذ يصدق فيهما أنّه أدّى الثمن ، ولا يبعد أن يقال : إنّ ظهور الثاني أقوى والتصرّف في الأوّل أهون ، هذا بالنسبة إلى حال الموت ، وأمّا حال الحياة فإن ثبت عدم الفصل فكذلك وإلَّا فالمتّبع هو الرواية لاختصاص الصحيحة بحال الموت ، ومن هنا ظهر أنّ الفرق بين القسمين لا وجه له .
الثالث : لو أدّى بعض الثمن وبقي بعضه دينا عليه فمقتضى قوله - عليه السلام - « لم يؤدّ ثمنها » عدم شمول هذه الصورة ، فإنّ الثمن وإن كان اسما للمجموع ويصدق أنّه ما أدّى المجموع ، ولكنّ المجموعيّة عند العرف في هذا المقام غير ملحوظة ، ألا ترى أنّ من أكل بعض القرصة لا يصحّ أن يقال ما أكل القرصة ؟
ومقتضى قوله : « في ثمن رقبتها » شمولها ، والظاهر هنا أظهريّة الأخير على الأوّل ، وهذا بالنسبة إلى ما بعد الموت وأمّا قبله فكما تقدّم .
الرابع : لا إشكال في ما إذا تبرّع المتبرّع وأدّى الثمن إنّما الكلام في ما إذا أدّى الولد ثمن نصيبه ، فقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : انعتق عليه وحكم

166

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست