responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 163


تقديم إطلاق رواية عمر بن يزيد ، وذلك لأنّ قضيّة منع بيع أمّ الولد في كلتا الروايتين كانت مرتكزة للسائل مع تقرير الإمام - عليه السلام - له ، لكن في أحدهما مورد التقرير هو الكليّة القابلة للتخصيص .
وبعبارة أخرى : العموم القانوني الأعمّ من الإنشائي والجدّي ، فعيّن - عليه السلام - محلّ هذه الكلَّية وضرب القانون في حال حدوث الحمل في ملكه ، وفي الآخر وقع السؤال عن مورد تخصيص هذه الكلَّيّة وأنّ المورد الكذائي مراد جدّا أو إنشاء ، فيكون للثاني لسان الحكومة بالنسبة إلى الأوّل ، لأنّه بصدد تعيين كميّة تلك الكلَّية بحسب المراد الجدّي ، فشمول أحدهما للبيع حال الحياة في ثمن الرقبة بنحو العموم المضروب للقانون ، وشمول الآخر بنحو الاستثناء والشارحيّة .
وأمّا خروج حال الموت عن مدلول الأوّل فهو من باب السكوت وعدم التعرّض لا من باب الاستثناء ، نعم لو كان مدلوله أنّ المنع عن بيع أمّ الولد مخصوص بحال الحياة دون الموت كانت المعارضة في محلَّها لكون كلّ منهما بصدد الاستثناء عن القضيّة الكلَّية الارتكازية القانونيّة ، هذا .
ثمّ على فرض الغضّ وتسليم عدم رجحان إحدى الدلالتين على الأخرى فلا شكّ أنّ المرجع حينئذ قاعدة المنع عن بيع أمّ الولد الثابتة بالنص والإجماع إن قلنا بثبوتها ، لأنّ المرجع في المخصّص المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر هو العام وإن كان الإجمال من جهة تعارض الخاصّين في مورد الاجتماع بناء على أنّ العام ليس من أحد طرفي هذا التعارض كما هو المحقّق في محلَّه ، وإن لم نقل بثبوت هذه القاعدة فالمرجع قاعدة : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » لا قاعدة السلطنة ، لعدم كونها مشرعة ، وهذا كلَّه واضح .
وإنّما الكلام في أنّه على فرض ثبوت قاعدة المنع ومعارضتها بوجوب أداء

163

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست