مفهوم الغاية فيها أنّه إن حدث عند المولى حمل بعد ما ملك الأمة فليس له بيعها ، وعمومها من حيث كون البيع الممنوع في ثمن رقبتها أو غيره ، واختصاص رواية عمر بن يزيد بالبيع في ثمن الرقبة وعمومها لحال الموت وغيره ، فالبيع حال الحياة في ثمن الرقبة يصير موردا للتعارض ، فمقتضى إطلاق المفهوم المذكور منعه ، ومقتضى إطلاق الأخيرة جوازه . وأمّا ما ذكره - قدّس سرّه - في وجه رجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد على رواية ابن مارد فمعارض بالمثل إذ كما أنّ إطلاق رواية ابن مارد كما أفاده بالنسبة إلى البيع في ثمن الرقبة ظهور ضعيف ، كذلك إطلاق رواية عمر بن يزيد لحال الحياة ظهور ضعيف ، لأنّه - قدّس سرّه - جعل هذا الظهور قابلًا للإنكار ، بل دعوى ظهور سياق « يباع في الدين » في ما بعد الموت ، وإذن فكلّ من الظهورين في الضعف بالنسبة إلى شمولها لمورد الاجتماع متماثلان ، غاية الأمر أنّ ضعف أحدهما من جهة خصوصيّة البيع في ثمن الرقبة ، وضعف الآخر من جهة خصوصيّة حال الحياة . وهنا وجهان آخران لرجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد خاليان عن الخدشة المذكورة . أحدهما : ما ذكرناه سابقا في منع الكليّة من رواية ابن مارد من جهة أنّه إذا أخذ الإطلاق في المنطوق صريحا فالمفهوم المأخوذ منه ليس إلَّا قضيّة جزئيّة ، فمفهوم قوله - عليه السلام - : « هي أمته إن شاء باع وإن شاء أعتق ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك » أنّه إن حدث الحمل ترتفع هذه الكليّة فلا ينافي ثبوت الجزئيّة ، وهذا الوجه إنكار لأصل إطلاق المفهوم المذكور . والثاني : سلَّمنا استفادة الإطلاق والكلَّية من المفهوم لكنّ اللازم مع ذلك