responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 164


الدين كما توهّم - وإن كان التوهّم على خلاف التحقيق كما أفاده شيخنا المرتضى لعدم كون وجوب الأداء مشرعا وكونه متقيّدا بالقدرة العقليّة والشرعيّة وقاعدة المنع تنفي القدرة الشرعيّة ، وبعد الغضّ عن أنّ المرجع حينئذ عمومات صحّة البيع - هل الأصل العملي ماذا ؟
الذي صرّح به شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّ المرجع حينئذ أصالة بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاد ولا يعارضها أصالة بقاء المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها ، لأنّ بيعها قبل العجز ليس بيعا في الدين كما لا يخفى ، انتهى .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : توجيه مرامه - قدّس سرّه - أن يقال : ظاهر قوله « يباع في الدين » أخذ « في الدين » قيدا للبيع ، وقوله : « نعم في ثمن رقبتها » بمنزلة أنّ البيع في ثمن الرقبة جائز ، والحاصل أنّ قيد « في الدين » من القيود المفردة للبيع ، فالبيع المضطرّ إليه لأجل ثمنها فرد ، والبيع الغير المضطرّ إليه فرد آخر ، فالباقي تحت قاعدة المنع يصير معنونا بغير المضطرّ إليه ، وأمّا المضطرّ إليه ففي حال الموت مقطوع التخصيص وفي حال الحياة مشكوكة مع عدم جريان أصالة عدم التخصيص ، وقاعدة صحّة البيع أيضا يصير معنونا بالمضطرّ إليه ، لأنّ الخارج عنه غيره .
وإذن فقبل الاستيلاد كانت قاعدة الصحّة في الفرد المضطرّ إليه مفيدة للحكم الجدّي وبعدها قبل العجز كانت قاعدة المنع مفيدة للجدّي في غير المضطرّ إليه وللإنشائي المشكوك التخصيص الغير المجري لأصالة عدم التخصيص في المضطرّ إليه .
فبعد العجز إن استصحب هذا الحكم الإنشائي فهو مجامع مع ذلك

164

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست