في الوصف أيضا كان المعلول مستندا إلى أسبق العلَّتين ، وبالجملة ينفي هذا المعنى ظاهر اللفظ فإنّه ينفي مساواة الحياة والموت في الحكم هذا . والظاهر من هذين الوجهين هو الثاني ، فإنّ الجهات الراجعة إلى تصدّي الأمير - عليه السلام - مفروغ عنها وموكولة إلى محلَّها من كونه مثلا في مال من يحتاج إلى وليّ كالميّت والصغير والغائب والممتنع ، فالسؤال ممحّض في حكم أصل بيع أمّ الولد ، وعلى هذا فإطلاق رواية عمر بن يزيد لا بد من تقييده بالصحيحة . ثمّ على فرض الغضّ وتسليم عدم ظهور الصحيحة في القيديّة قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : يمكن أن يقال في وجه القوّة - أي قوة المنع عن البيع حال الحياة - بعد الغضّ عن دعوى ظهور قوله : يباع في الدين في كون البائع غير المولى في ما بعد الموت : إنّ النسبة بينها وبين رواية ابن مارد المتقدّمة عموم من وجه ، فيرجع إلى أصالة المنع الثابتة بما تقدّم من القاعدة المنصوصة المجمع عليها ، إلى أن قال - قدّس سرّه الشريف - : فالأولى في الانتصار لمذهب المشهور أن يقال برجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد على إطلاق رواية ابن مارد الظاهرة في عدم كون بيعها في ثمن رقبتها كما يشهد به قوله : « فيمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثمّ يبدو له في بيعها » مع أنّ ظاهر البداء في البيع ينافي الاضطرار إليه لأجل ثمنها . وبالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية في ما بعد الموت لا إشكال في رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مارد على المنع كما يظهر بالتأمّل ، مضافا إلى اعتضادها بالشهرة المحقّقة ، والمسألة محلّ إشكال ، انتهى المقصود من كلامه . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : وجه كون النسبة بين الروايتين عموما من وجه اختصاص رواية ابن مارد موردا بحال حياة المولى ، فإنّ