responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 160


كلمة « لم يدع » قيدا لا موردا .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته العالية - : قول السائل : « لم باع أمير المؤمنين - عليه السلام - أمّهات الأولاد » يحتمل وجهين ، الأوّل : أن يكون لإضافة البيع إلى الأمير - عليه السلام - دخلا في السؤال ، يعني أنّه - عليه السلام - لم أقدم ؟ والثاني : أن يكون السؤال ممحّضا في وجه جواز ذلك البيع من أيّ شخص صدر ، وتخصيصه الأمير - عليه السلام - بالذكر من باب المورد .
فإن كان السؤال على الوجه الأوّل كان ما ذكره - قدّس سرّه - متينا فإنّه من المحتمل حينئذ أن يكون - عليه السلام - في مقام الذبّ عن الأمير - عليه السلام - ذكر قيد « لم يدع » لكون الموت مورد بيعه - عليه السلام - ، فإنّه حيث كان ولي أمور المسلمين كان تصدّيه في موارد عدم إقدام المالك التي منها موت المالك وصغارة ورثته أو كبارتها مع الامتناع عن الإقدام .
وأمّا إن كان على الوجه الثاني فكأنّه أشير إلى طائفة من البيوع الخارجيّة وقيل ما المجوّز في هذه البيوع من دون نظر إلى أنّ فاعلها أيّ شخص ، ولا شبهة أنّه إذا ذكر في الجواب في مقام الضابط للجواز كلمة « لم يدع » الظاهرة في الموت كان ظاهرا في القيديّة ، وهو نظير قولنا : أكرم الرجل العالم ، فإنّه وإن كان لا يفهم منه حصر الوجوب في العالم - فلا يبقى احتمال قيام العادل مقامه - لكن لا شبهة في أنّه يفهم منه عدم وجود ملاك الوجوب في ذات الرجل مع قطع النظر عن ضمّ صفة خارجيّة ، فالاستظهار المذكور غير متين على القول بمفهوم الوصف .
وعلى هذا فنقول في المقام : إنّه لو كان نفس دينيّة ثمن الرقبة مع عدم ما بقي بالدين كافيا من غير فرق بين الموت والحياة كان ذكر « لم يدع » مستدركا كذكر العالم في المثال لو كان الرجل تمام موضوع الوجوب إذ لو فرض الاقتضاء

160

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست