العتق وهو غير المستوحش ، وظاهر الرواية بيان المجوّز للبيع الغير المستعقب . الثاني : أنّ الغالب في ولد مثل هذه الأمّ الأمة والأب الفاقد لما يؤدّي دينه عدم كونه ذا مال ، وفرض كونه كبيرا وقد اكتسب المال بسعي نفسه فرض نادر ، فكيف يصحّ سوق هذه الكلَّيّة بملاحظة هذا الفرض النادر . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - بعد ذكر صحيحة عمر بن يزيد وروايته قال : ومقتضى إطلاقها بل إطلاق الصحيحة كما قيل ثبوت الجواز مع حياة المولى ، كما هو مذهب الأكثر بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا ، نعم تردّد فيه الفاضلان ، وعن نهاية المرام والكفاية أنّ المنع نادر لكنّه لا يخلو عن قوّة . وربّما يتوهّم القوّة من حيث توهّم تقييدها بالصحيحة السابقة بناء على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى كما يشهد به قوله فيها : « ولم يدع من المال إلى آخره » فيدلّ على نفي الجواز عمّا سوى هذا الفرد إمّا لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أمّهات الأولاد فيدلّ على الحصر ، وإمّا لأنّ نفي الجواز في ذيلها في ما سوى هذه الصورة يشمل بيعه في الدين مع حياة المولى ، واندفاع التوهّم بكلا وجهيه واضح . والظاهر أنّ مراده - قدّس سرّه - أنّ السائل لم يسأل إلَّا عن مجوّز خصوص البيع الصادر عن الأمير - عليه السلام - ، وحيث كان جميع بيوعه - عليه السلام - في صورة موت المولى فالإتيان بكلمة « لم يدع » الظاهرة في الموت من باب المورديّة وليس في مقام الضابط الكلَّي لمطلق بيع أمّ الولد حتّى يكون ظاهرا في القيديّة ، ومن هنا يظهر وجه ضعف الوجه الثاني فإنّ الموت في الذيل أيضا ملحوظ على وجه المورديّة ، والحاصل : لا ظهور في شيء من الفقرتين في أخذ قيد الموت المستفاد من