responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 155


كانت دلالتها على الكلَّيّة على نحو الفعليّة بل كون البيع من المنكرات في صدر الإسلام واضحة ولكنّ الجهة المذكورة مانعة ، ولا يبعد حملها على الأمة المرضعة ، والتعبير المذكور للدلالة على كراهة بيعها يعني أنّ حزازة ذلك بحدّ يدركها أهل السوق أيضا ، فالمراد وإن كان الاستنكار العرفي لكن لمّا كان بداعي الإمضاء وتقريب الكراهة الشرعية إلى ذهن السائل لا يرد أنّ الدلالة على الاستنكار العرفي بعيد عن شأن الإمام مع كون السائل بصدد استفهام الحكم الشرعي .
ثمّ إنّه يمكن استفادة الكلَّيّة على الوجه المقيّد بحال الشك من كلمات العلماء - رضوان الله عليهم - ، فهذا نظير قاعدة : من أتلف مال الغير فهو له ضامن .
ثمّ إنّ عنوان أمّ الولد لا فرق في صدقه عرفا بين حدوث الولد في ملك المالك أو قبله لكن قد عرفت من الصحيحة الأولى اختصاص المنع بما إذا كان الولد من المولى في حال المولوية ، فالممنوع أمّ الولد لمولاها كما تقدّم في العنوان ، وأيضا هذا العنوان عرفا لا يصدق على الحمل فلا تصير المرأة أمّ الولد وذات الولد إلَّا بعد انفصال الولد لكنّ المنع شامل لذات الحمل أيضا بدلالة الصحيحة المذكورة لقوله فيها : ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وتشترك معها في هذه الدلالة الرواية الثانية حيث إنّ في كلام السائل قوله : « فتحمل » .
والنظر في دلالتها بملاحظة أنّ زمان الحكم بعد تحقّق السعي والعجز عقيب الحمل ، والغالب ولوج الروح حينئذ فلا يدلّ على كفاية مسمّى الحمل ، يمكن منعه أوّلا أنّ تعيين عجزها عن أداء مال الكتابة لا يحتاج إلى مضيّ مدّة دائما بل من الممكن أن يتبيّن ذلك لها في عرض أيّام قلائل بأن يعلم من حالها عدم وفائها إلَّا للمكاسب اليسيرة الغير الوافية .

155

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست