من المال ما يؤدّى عند أخذ ولدها منها فبيعت وأدّي ثمنها ، قلت : فيبعن في ما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا [1] . ومنها : رواية السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليا - عليهم السلام - أتاه رجل فقال : إنّ أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، فقال - عليه السلام - : خذ بيدها وقل من يشتري منّي أمّ ولدي . إذا عرفت ذلك فلا بدّ أوّلا من التكلَّم في أنّه هل يمكن استفادة الكلَّية من هذه الأخبار بحيث كانت هي المرجع عند الشك في قبال عمومات صحّة البيع ، وعلى تقدير عدم الدلالة هل يمكن تحصيلها من كلمات العلماء على وجه علم اتّفاقهم على العموم المضروب للقانون ثمّ الكلَّية المستفادة لا بدّ أن تكون فعليّة وإلَّا فإن اشتملت على المنع الاقتضائي الغير الناظر للطوارئ فلا ينفع لموارد الشكّ كما هو واضح . وحينئذ فنقول : أمّا الرواية الأولى فمحلّ استفادة الكلَّية منها مفهوم الغاية في قوله : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل ، يعني إن حدث عنده حمل فليس له البيع ، ولكن استشكل شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته العالية - في عموم المفهوم نظرا إلى أنّ قيد الإطلاق إذا صار مصرّحا به في المنطوق فحاله حال العموم المأخوذ فيه في أنّ المفهوم في كليهما يكون انتفاء ذلك الإطلاق أو العموم المأخوذ في المنطوق ورفعهما لا ينتج إلَّا قضيّة جزئيّة . مثال الأوّل قولك : إن جاء زيد فأكرمه مطلقا ، فإنّ المفهوم أنّه إن لم يجئك فيرتفع هذا الخطاب ، وهذا يلائم مع إثبات الوجوب بنحو الإيجاب الجزئي .
[1] - الوسائل : ج 13 ، الباب 24 ، من أبواب الحيوان ، ص 51 ، ح 1 و 2 .