responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 151

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : لا يجوز البيع للموقوف عليه ، لاعتبار الواقف بقاء العين في يدهم إلى انقراضهم .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته العالية - : إن أراد - قدّس سرّه - أنّه اعتبر كون العين تحت يدهم ولو انتقل ملكها إلى غيرهم فهذا ينافي مع جواز صلحهم المنفعة مدّة العمر في حقّ غيرهم ، فإنّه يوجب خلوّ يدهم عن العين ، إذ يجب تسليمها للمصالح له حتى يستوفي المنافع ، وإن أراد أنّه اعتبر عدم انتقال العين إلى غيرهم ملكا فهذا مشترك الورود بين هذين المبنيين والمبنى الأوّل وهو مالكيّة الواقف كما هو واضح .
هذا بحسب ما أفاده إنشاء الواقف بضميمة قوله - عليه السلام - : « الوقوف على حسب إلخ » وأمّا أدلَّة المنع عن شراء الوقف فالحقّ أيضا عدم التفرقة حسب المباني في الاستدلال بها وعدمه ، لأنّ الحال لا يخلو عن أمرين ، إمّا أن نقول بأنّها منصرفة إلى الوقف المؤبّد فيسقط عن الاستدلال على جميع المباني ، وإمّا أن نقول بأنّها شاملة لكلّ من المؤبّد والمنقطع وعلى هذا لا ينقدح في الذهن أبدا فرق في شمول الأدلَّة حسب المباني المذكورة ، فالتفصيل ليس له وجه .

151

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست