ولهذا يفتون في نثار العرس بجواز التصرّفات الناقلة فيه ، ثمّ بعد زوال العلاقة يصير المال على حسب ما يقتضيه طبعه الأوّلي ، ففي الأعيان يصير من المباحات الأصليّة تملك بالحيازة ، وفي المنافع تصير تابعة للعين ، وذلك لاختلاف الطبع الأوّلي في المقامين وأنّ المنافع ليست حالها كالعين . ومن هنا نقول في ما إذا استأجر العين من مالكها ثمّ اشتراها منه قبل انقضاء مدّة الإجارة ثمّ باعها من غيره قبل الانقضاء أيضا بأنّه يمكن أن يكون هذا أيضا إعراضا عن تملَّك المنافع بسبب مستقل فتعود إلى حالتها الأوّليّة من تبعيّة العين ، ثمّ ينتقل إلى المشتري من دون انتظار لانقضاء المدّة . وتحقيق المقام أنّ حال المنافع كالكلَّي في باب السلم لا يعدّ مالا في قبال العين إلَّا بعد تقطيعها في عالم الإنشاء من العين ، فحينئذ يعتبر آنا ما ملكيتها لمالك العين ، وحينئذ فما دام هذا التقطيع باقيا فهو ، وإذا زال تصير المنفعة إلى أصله من الاندكاك في العين وعدم المحسوبيّة في قباله ، فلا يرد أنّه يلزم الجمع بين العوض والمعوّض في ما إذا آجر المالك العين ثمّ باعها ورضي المستأجر أو رضي قبل بيعه ، فإنّه يلزم جمع المنفعة مع عوضها لدى مالك العين ، مع عدم كون الانتقال بسبب مستأنف من صلح أو هبة . وجه عدم الورود : أنّ المعوّض إنّما هو المنفعة في حال التقطيع عن العين والمعدوديّة في عرضها ، فلو عاد بعد الإعراض بهذه الحال لزم الجمع ، وأمّا إذا عاد على مثل حالها قبل التقطيع من التبعية للعين فلا اجتماع ، هذا . اللَّهمّ إلَّا أن يمنع تأثير الإعراض مطلقا في قطع العلاقة ، إذ لا دليل عليه غير السيرة والارتكاز وهو قابل للتشكيك . هذا كلَّه بناء على اختيار المبنى الأوّل ، ولو اخترنا الثاني أو الثالث قال