منهم ، إلى أن قال : وممّا ذكرنا يظهر وجه التأمّل في ما حكي عن التنقيح من أنّه لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز سواء أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه ، كما يدلّ كلامه عليه المحكيّ عنه في مسألة السكنى حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع ولو من دون رضي مالك الانتفاع أو المنفعة ، نعم لو كان للموقوف عليه حقّ الانتفاع من دون تملَّك للمنفعة كما في السكنى على قول صحّ ما ذكره ، لإمكان سقوط الحقّ بالإسقاط بخلاف المال فتأمّل ، انتهى كلامه - رفع في الخلد مقامه . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - قوله - قدّس سرّه - : « كما يدلّ كلامه عليه » دفع لدخل مقدّر وهو أنّه كما فصّلتم أنتم بين البيع من أحد الطرفين ولحوق الرضى من الآخر فالمنع ، وبين الصلح المشتمل على نقل كلّ من العين والمنفعة عن صاحبه فالجواز ، لم ما حملتم كلام التنقيح على القسم الثاني حتى يكون خاليا عن التأمّل ؟ فأجاب بأنّه يدلّ على إرادته القسم الأوّل الذي فيه التأمّل ، كلامه في مسألة السكنى فإنّه هناك أجاز استقلال مالك العين ولو من دون رضي مالك الانتفاع أو المنفعة ، وقرينة المقابلة بين المسألتين قاضية بأنّه في المقام منع ما أجازه هناك وهو استقلال مالك العين ولو بدون رضي الموقوف عليه ، وأمّا بيعه مع اتّفاق الموقوف عليه معه بمعنى رضاه ببيعه كالعكس يعني بيع الموقوف عليه مع رضي الواقف ببيعه فجائز . ثمّ قال شيخنا - دام ظلَّه - : ما ذكره الشيخ - قدّس سرّه - من الفرق بين الحقّ والمال وأنّ رضي الموقوف عليه مفيد على التقدير الأوّل دون الثاني لإمكان سقوط الحق بخلاف المال ، فيه : أنّه يمكن في المال أيضا ذلك بالإعراض عنه ، فإنّه إذا أعرض المالك عن ماله كان ذلك مؤثّرا في إعدام علاقة الملكيّة عمّا بينهما ،