responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 15


وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ » [1] لو خص بإطاعتهم - عليهم السّلام - فيما يبلغونه عن الله تعالى من الأحكام ، فهذا عين إطاعة الله ، والظاهر كون إطاعتهم - عليهم السّلام - عنوانا مستقلا في عرض إطاعة الله تعالى ، ولا يتمّ هذا إلَّا بكونهم صاحب الرئاسة والولاية ، ولكن لا يفي هذا إلَّا بإثبات ما يتوقّف عليه السياسة ، فلو أراد أخذ مال أحد أو طلاق امرأته بدون اقتضاء السياسة ذلك ، بل لأجل مصلحة شخصيّة ، فلا يعلم من هذا الصنف من الأدلَّة جوازه .
نعم يكفي في إثبات الولاية ، في هذا القسم من التصرّفات أيضا آيات الولاية وأخبارها ، أعني ما دلّ على كون النبيّ والوصيّ - عليهما السلام - ، وليّا وأولى بالمؤمنين من أنفسهم [2] ، فإنّ معنى ذلك أنّ كلّ ما كان للمؤمنين من التصرّفات في أموالهم ونفوسهم يكون لهما بل بالأولى ، ومعنى أولويّته أنّ بعض التصرّفات جائز لهما مع عدم جوازه للمؤمنين ، مثل إتلاف النفس ، فكلّ ما كان للمؤمنين يكون لهم من دون عكس ، فيكون هنا ثلاث مراتب طوليّة في مالكيّة الأموال ، الأولى لله ، والثانية للنبيّ والوصيّ - عليهما السلام - ، والثالثة لطبقات الناس ، نعم لا يثبت بهذا إلَّا الولاية على الاختياريات لا على الأحكام ، فلا يثبت جواز ترتيب الزواج على زوجة الغير بدون توسيط تفريق وتزويج ، نعم يجوز بتوسيطهما .
وأمّا العقل المستقلّ فقد استدل بما دلّ منه على وجوب شكر المنعم ، بعد معرفة أنّهم - عليهم السلام - أولياء النعم ولا يخفى أنّ معنى كونهم - عليهم السلام - أولياء النعم ليس ما يوهمه بعض قواعد أهل المعقول من ترتّب العقول وقاعدة إمكان الأشرف من كونهم وسائط الفيض ، بمعنى أنّهم معطوا الوجود والحياة والعلم والمال



[1] - النّساء / 59 .
[2] - الأحزاب / 6 .

15

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست