صحّة العقوبة عليه ، وأمّا في الوضعيّات فأصل عدم تحقّق المسبّب في غير صورة وجود إذن من يحتمل اعتبار إذنه متّجه ، لأنّ الأصل في ذوات الأسباب عند فقد الإطلاق والتقييد اللفظيين هو ذلك ، لا أصالة عدم اعتبار القيد وإن كان الشك سببيّا ، لأنّ إثبات الإطلاق بهذا الأصل في السبب لا يصح إلَّا على الأصل المثبت مع عدم خفاء الواسطة بنظر العرف كما لا يخفى ، مع عدم اقتضاء السببيّة أيضا إلَّا جواز الرجوع إلى الأصل الجاري في السبب ، فيما كان الترتّب شرعيا أو عقليا ، ولكن المترتّب عليه كان الأعم من الظاهر والواقع ، وهذا واضح وليس شيء من الأمرين في مقامنا . ثمّ إنّ بين موارد القسمين عموما من وجه ، أمّا مادّة الافتراق من جانب المعنى الأوّل ، فكما في الأئمّة - عليهم السلام - حيث إنّ لهم أن يمنعوا من بيع الإنسان داره ، ولكن إذا أراد الإنسان بيع داره ، لا يتوقّف على تحصيل الإذن من الإمام - عليه السلام - ومثاله في الأمور العامة كما لو لم نشترط في تجهيز الميّت إذن أحد وإن كان خلاف الواقع ، ومادّة الافتراق من جانب الثاني واضح ، فإنّ وليّ الميّت أولى بتجهيزه ، بمعنى اشتراط تصرّف غيره بإذنه ، ولكن ليس له ولاية على الأموال والنفوس [ ومجمع العنوانين كما في ولايتهم على التصرّف في أموال القاصرين فإنّ فيها اجتمع الأمران ] هذا . والشأن إثبات المعنيين بحسب الأدلَّة في حقّ كلّ من الإمام والفقيه والنظر فيما هو مقتضى الأدلَّة ، فنقول : قد استدلّ على إثبات الولاية بالمعنى الأوّل في النبي والأئمّة - عليهم السّلام - بالنقل والعقل المستقلّ وغير المستقلّ . أمّا الأوّل فيكفي في التصرّفات الراجعة إلى الرئاسة وحفظ نظام المعاش وسياسة المدن ، ما دلّ من الكتاب والسنّة على أنّهم أولو الأمر فآية « أَطِيعُوا الله