responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 148


هذا مضافا إلى أنّ لنا طريق إثبات إلى أنّ مقامنا غير مندرج تحت مفهوم الغرر المضرّ وهو الصحيحة أو الحسنة الدالَّة على صحّة البيع في السكنى الموقّتة بعمر أحدهما بناء على ما تقرّر في محلَّه من أنّه إذا علم حكم مخالف لحكم العام في موضوع معيّن وشكّ في أنّه من أفراد ذلك العام حتّى يكون تخصيصا أو لا حتّى يكون تخصّصا ، فأصالة عدم التخصيص يعيّن الثاني ، وبه تشخص حال الموضوع ، إذ على هذا يعلم أنّ بيع السكنى المذكورة ليس من أفراد بيع الغرر ، ومن المعلوم مساواته مع بيع الوقف المنقطع الذي هو محلّ الكلام .
ثمّ إنّه بناء على تسليم الغرر في ما نحن فيه لو وقعت المعاملة على مجموع العين والمنفعة بصيغة الصلح بأن يكون أصالة في الأوّل ونيابة عن الموقوف عليه في الثاني ، فيكون العوض موزّعا عليهما ، فلا إشكال حينئذ من حيث الغرر ، ولكن يستشكل من جهة أخرى وهو عدم انصراف مطلقات المنع عن شراء الوقف المعلوم عدم اختصاصها بخصوص البيع والشراء وجريانها في نوع النقل إلى الغير عن شمول هذه الصورة ، فإنّ المنصرف عنه هو نقل العين المجرّدة بلا منفعة كما في ما تقدّم ، وأمّا نقلها مع المنفعة وإن لم تكن المنفعة بتبع العين بل في عرضها فهو مشمول لها .
ألا ترى أنّ أصحاب هذا القول - أعني عدم دخالة الحبس في مفهوم الوقف - لا يلتزمون في الوقف المؤبّد لمثل هذا النقل أعني نقل كلّ من العين والمنفعة في عرض واحد وبصيغة المتكفّلة لهما ، هذا .
ولو باع الواقف ورضي الموقوف عليهم ، قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : مجرّد ذلك لا يجوّز البيع من الأجنبي ، لأنّ المنفعة مال لهم فلا ينتقل إلى المشتري بلا عوض ، اللَّهم إلَّا أن يكون على وجه الإسقاط لو صحّحناه

148

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست