responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 145


أمّا على الأوّل ، فالظاهر عدم الفرق بين المؤبّد والمنقطع في الجهة المذكورة أعني : مأخوذيّة الحبس في الإنشاء ، لوضوح اتّحاد حقيقته فيهما ، وحينئذ فلا يجوز البيع ، وإن قلنا ببقائه على ملك الواقف وقلنا بصحّة البيع على المبنى الآتي - لكونه منافيا مع الحبس المعتبر فيه الممضى شرعا لقوله - عليه السلام - :
« الوقوف على حسب إلخ » وهو وإن كان بغرض تسبيل المنفعة ، والبيع لا ينافيه ، لأنّه متعلَّق بالعين المسلوبة المنفعة - ولكنّه - أعني حبس الرقبة - مانع عن وقوع البيع ، ولا اعتبار بالغرض بعد صيرورة الإنشاء ممضى .
وأمّا على مبني شيخنا المرتضى من عدم دخالة الحبس في إنشاء الوقف فإن اخترنا القول الأوّل ، أعني : بقاء هذا الوقف على ملك الواقف فعدم جواز بيع الموقوف عليه واضح ، لعدم الملك ، وأمّا بيع الواقف فلا مانع منه من جهة الأدلَّة المانعة عن شراء الوقف لانصرافها إلى البيع الناقل للعين المستتبع للمنافع ، والبيع هنا إنّما يرد على العين مسلوبة المنفعة كبيع العين المستأجرة .
نعم قد استشكل فيه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به ، قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : قد يقايس المقام بباب الكلَّي في السلم ، حيث إنّه لو جعل زمان التسليم مردّدا بين أجلين كرأس الستّة أشهر أو السنة يبطل .
والقياس مع الفارق ، وذلك لأنّ ماليّة الكلَّي متقوّمة بالإضافة إلى شخص الوجود ، ولا يكفي جامع الوجود ، ألا ترى أنّه لا يعتبر الماليّة في ما إذا جعل في عهدته الحنطة في أيّ زمان شاء تسليمه ، فإنّ هذا مع مفهوم الحنطة الغير المضافة إلى ذمّة أحد مشترك في عدم المعدوديّة من الأموال ، والفرق بين الجامع الأوسع والأضيق لا محصّل له ، فيرجع الحاصل إلى أنّ الجهل بزمان التسليم يوجب الجهل بأصل المبيع وتردّده بين شخصين ، فإنّ الكلَّي المقدّر بستّة أشهر شخص من

145

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست