responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 146


المال غير الكلَّي المقدّر بسنة نظير العبدين ، فيصير بيع الواحد المردّد بينهما نظير بيع أحد العبدين ، وهذا بخلاف المقام حيث لا تردّد في المبيع ، فإنّه مثلا هذه الدار الشخصيّة الخارجيّة المعيّنة بحدودها وجميع أوصافها الدخيلة في قيمتها والمشكوك زمان القدرة على تسليمها المبنيّ على انقضاء حياة زيد الموقوف عليه ، فالقياس بذاك الباب في غير المحلّ .
وتحقيق المقام : أنّ الغرر المبطل للبيع لا بدّ في تشخيص مقدار مفهومه من الرجوع إلى موارد الإجماعات ، وذلك لأنّ مفهومه العرفي غير مراد قطعا ، لأنّه إمّا بمعنى الغرور والخديعة الذي هو التدليس والغش وإراءة صورة حسنة مع باطن سيّئ كما هو المراد في قاعدة الغرور ، وهذا في المعاملات وإن كان محرّما لكنّه يوجب خيار التدليس والغش لا البطلان ، وأمّا بمعنى الخطر وهو الإقدام على أمر محتمل للضرر وهذا أيضا غير موجب للبطلان ، فإنّ من يقدم على المعاملة مع الجهل بقيمته الواقعيّة لا يقول أحد ببطلان معاملته . نعم لو ظهر المغبونيّة كان له خيار الغبن ، والذي تحصل من ملاحظة موارد إجماعاتهم مضريّة الجهل في موردين :
أحدهما : الجهل بأوصاف المبيع الراجعة إلى كمّه أو كيفه التي تختلف باختلافها قيمته ، فالجهل بماليّة الشيء وقيمته المستند إلى الجهل بصفته مضرّ ، وأمّا الجهل الغير المستند بذلك فغير مضرّ .
والثاني : الجهل بأصل القدرة على التسليم كما في بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، إذا عرفت ذلك فنقول : شيء من الأمرين غير موجود في المقام .
أمّا الأوّل : فلأنّ الجهل في المقام راجع إلى الجهل بمقدار حياة زيد الموقوف عليه ، ولا إشكال أنّ الذي يعدّ وصفا للدار هو حيث كونها موقوفة على زيد ، فلو

146

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست