responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 144


الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال وقال آخرون : هو موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ولم يذكر أحدا ، فما الذي يصحّ من ذلك وما الذي يبطل ؟ فوقّع - عليه السلام - : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه تعالى [1] .
يظهر منها صحّة كلّ من القسمين اللذين في كلام السائل لوجود الحسب في كلّ منهما ، وبطلان القسم الأخير فإنّه لعدم ذكر الموقوف عليه الذي هو أهمّ الكيفيّات ، فلا يدخل تحت قوله : بحسب ما يوقفها أهلها .
ويظهر من هذه الصحيحة تفسير صحيحة ابن مهزيار « قال : قلت له - عليه السلام - : روى بعض مواليك عن آبائك - عليهم السلام - أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك - عليهم السلام - فكتب - عليه السلام - : هكذا هو عندي » [2] .
فالموقّت إلى وقت معلوم عبارة عمّا ذكر فيه الموقوف عليه إمّا ممّن ينقرض وإمّا ممّن لا ينقرض ، وغير الموقّت الذي وصفه بكونه جهلا مجهولا وحكم بكونه باطلا عبارة عمّا أهمل فيه ذكر الموقوف عليه ، وعلى كلّ حال فالكلام في بيع هذا الوقف تارة على المبنى المختار في كلّ الوقف من كون الحبس وعدم التعدّي إلى الغير مأخوذا في مفهومه وإنشائه ، وأخرى على كلّ واحد واحد من الأقوال الأربعة المذكورة بناء على عدم مأخوذيّة الحبس في الإنشاء .



[1] - الوسائل : ج 13 ، الباب 2 ، في أحكام الوقوف والصدقات ، ص 295 ، ح 1 و 2 .
[2] - المصدر نفسه : الباب 7 ، في أحكام الوقوف والصدقات ، ص 307 ، ح 1 .

144

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست