أحدهما كان جابرا للدلالة لقوّة احتمال أن يكون قرينة معيّنة وخفيت علينا . وبالجملة الشهرة كما أنّها في المقام جابرة للصدور وجهته كذلك جابرة لما فهموه من المعنى . قلت : ليس ما استفدناه من عليّة الفقرة الأخيرة وإهمال الأولى بمثابة من الظهور التي لا ينكر ، كيف ومثل شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - قد سمعت منه إنكار الظهور وأنّه مجرّد الإشارة والاشعار ، وبالجملة نحن بعد الاطمئنان بالصدور والجهة من عمل المشهور لا نتعبّد بفتاويهم واستنباطاتهم من مدلول الرواية بل نتّبع ما هو الظاهر عندنا . نعم هنا جهات أخرى ربّما يقال بالاحتياج إلى الانجبار بالشهرة من جهة إجمال الرواية من هذه الجهات ، ومع ذلك حملها المشهور على تلك الجهات . منها : كون مورد السؤال وقفا مؤبّدا أو منقطعا فإنّه لا دلالة في السؤال على شيء منهما ، ومع ذلك فهموا منه حكم المؤبّد . ومنها : عدم إشعار في السؤال على كون ذلك الاختلاف وإرادة البيع بعد إقباض الوقف ، فمن المحتمل كونه قبله ، فيكون الحكم بالجواز من جهة عدم تمام الوقف ومع ذلك حملوها على ما بعد الإقباض . ومنها : أنّ مقتضى القاعدة اشتراك البطون من الموجود والمعدوم في ثمن الوقف مع تصريح السائل بتقسيمه بين الموجودين على حسب سهامهم وظهور الرواية في تقريره ، وهذا قرينة على الوقف المنقطع ، ومع ذلك تعدّوا إلى المؤبّد . ومنها : تصدّي الواقف للبيع ، وهذا أمارة عدم تمام الوقف ، إذ مع صحّته وتمامه ينقطع هذا الوقف ، ولو جاز بيعه فإنّما المتصدّي هو الموقوف عليهم والناظر العام ومع ذلك حملوها على الوقف التام ، هذا .