قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : الإنصاف عدم الاحتياج في شيء من هذه الوجوه إلى الانجبار ، بل في نفس الرواية دلالة على ما فهموه . أمّا الجهة الأولى : فبعد احتمال السؤال وقابليّته للأمرين إذا ساق الإمام - عليه السلام - الجواب بقول مطلق بدون الاستفصال ، فهذا دليل على أنّ حكم المؤبّد أيضا كذلك ، وإلَّا لوجب الاستفصال . وأمّا الثانية : فلأنّ السائل إذا حكى وقوع وقف على مال فالقاعدة عدم السؤال عنه من شرائط صحّة الوقف من العربية والموالاة وغير ذلك الذي منها القبض ، كما لو قال لك أحد : بعت اليوم بيع صرف ، فهذا الكلام محمول على الجامع للشرائط التي منها القبض في المجلس وهذا ظاهر . وأمّا الثالثة : فلأنّه بعد أن كان وجود الوقف سببا للتشاجر والاختلاف والشارع أراد رفع هذا الأمر ، والمفروض أنّ البدل لو كان وقفا كان التشاجر بحاله ، فلا محيص لمريد قلع مادّة الفساد عن تقسيم الثمن على الموجودين ، ولا يمكن ذلك بتقسيم نفس الوقف حتى تكون الوقفيّة محفوظة ، وذلك لتوليد التشاجر في مقام القسمة ، وهذا بخلاف تقسيم النقد ، فإنّه لا تشاجر فيه ، وأمّا كونه خلاف مقتضى المبادلة - لأنّه قضيّتها كون البدل متعلَّقا لحقّ المعدومين كالمبدل فيقتضي منه بالتزام إسقاط الشارع حقّهم آنا ما قبل البيع ليصير الملك طلقا للموجودين - فلا ينافي قضيّة المبادلة . وأمّا الرابعة : فكما كان إذن الإمام - عليه السلام - في الفقرة الأولى على ما حملناها عليه إذنا مالكيّا يمكن كونه في هذه الفقرة إذنا ولائيّا ، ولا ظهور في كون قوله - عليه السلام - : « وأعلمه أنّ رأيي » في كونه فتوى وبيان الحكم ، لأنّه مثل قوله - عليه السلام - في الأولى : « وأنّ ذلك رأيي إن شاء الله تعالى » .