للقرينيّة ، فمعنى التقييد كونه القدر المتيقّن لا التقييد الاصطلاحي حتّى يرد عليه - قدّس سرّه - أنّه مبنيّ على ظهور التعليل الذي أنكره ، ومعه لا بدّ من إهمال قيد الاختلاف رأسا ، إذ كما أنّ من شأن العلَّة التضييق يكون من شأنها التوسعة أيضا هذا . ولكن يرد عليه - قدّس سرّه - أنّه ما وجه رفع اليد عن ظهور كلمة « فإنّه » في التعليل كما في نظائره ، ولا يلزم من هذا أن يجوز بيع الوقف لإصلاح كلّ فتنة ، لأنّ مفروض الكلام الاختلاف الناشئ من الوقفيّة وبعد إهمال قيد الاختلاف تكون العلَّة مطلق الفتنة المحتملة الناشئة من الوقفيّة ، فلا يشمل ما إذا كان حدوث الفتنة من سبب خارجي وكان بيع الوقف وإعطاء الثمن للمتخاصمين مصلحا للفتنة ، فيصير المحصّل أنّه كلَّما كان البقاء على الوقفيّة معرضا - ولو على وجه الاحتمال - للسببيّة لحدوث فتنة مالية سواء في مال الوقف أو غيره ، أو نفسيّة سواء في نفس الموقوف عليهم أو غيرهم ، وسواء كان الاختلاف من الموقوف عليهم أو من غيرهم إذا فرض سببيّة الوقفيّة للاختلاف ، أو لم يكن حدوث الفتنة بتوسّط الاختلاف أصلا فالبيع جائز وليس هذا مجمعا على بطلانه ، هذا هو الكلام في مدلول الرواية . وأمّا سندها فعمل المشهور جابر لضعف السند لو كان ، وعدم الاعراض ولو لم يصل إلى حدّ الشهرة كاف لجبر ضعف الجهة كذلك وهما حاصلان في المقام . فإن قلت : لو كان للفظ الخبر معنى ظاهره وأنكره المشهور ولم يفتوا بطبقة فهذا يوهن دلالة الخبر من حيث قوّة احتمال قرينة كانت وخفيت علينا ، كما لو كان لفظه مجملا مردّدا بين معنيين لا شاهد على أحدهما ، فحمله المشهور على