الوقف لشخص الإمام ، بل ظاهر من يتصدّى للوقف أنّه يجعله لإمام المسلمين ، وبالجملة الفقرة الأولى أجنبيّة عن المقام . وأمّا الفقرة الثانية : فلا محيص لإنكار كون موردها الوقف ، لكن هل العبرة بصرف وقوع الاختلاف وإن لم يخش الأداء إلى خراب الوقف ولا غيره بناء على الاعتبار بالشرطيّة ، وجعل قوله - عليه السلام - : فإنّه ربّما إلخ مبنيّا على التقريب والحكمة ، أو بالاختلاف الموجب للخشية بناء على تقييد الذيل الصدر أو بأداء البقاء إلى الفساد أو فساد خاص بناء على الاعتبار بالذيل فقط لأنّه علَّة والعلَّة هي المناط ، كما في لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، اختلف أنظار العلماء - رضوان الله عليهم - في تعيين هذه الوجوه وبذلك اختلف فتاويهم . وقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : الأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربّما جاء فيه تلف الأموال والنفوس ، لا مطلق الاختلاف لأنّ الذيل مقيّد ، ولا خصوص المؤدّى علما أو ظنّا لأنّ موارد استعمال لفظة ربّما أعمّ من ذلك ، ولا مطلق ما يؤدّي إلى المحذور المذكور لعدم ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدّى عن مورد النص وإن كان فيه إشارة إلى التعليل . ثمّ ذكر بعد كلام طويل : لكن في النفس شيء من الجزم بظهوره ، فلو اقتصر على المتيقّن من بين المحتملات وهو الاختلاف المؤدّى علما أو ظنّا إلى تلف خصوص مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم كان أولى . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته العالية - : إنّ مراده - قدّس سرّه - بعدم ظهور الذيل في التعليل كونه مجملا لا ظاهرا في التقريب والحكمة وإلَّا لما كان وجه للتقييد كما اعترف هو - قدّس سرّه - في ما تقدّم على هذا الكلام ، ومعلوم أنّه على فرض الإجمال يسقط الصدر عن الظهور في الإطلاق لاحتفافه بما يصلح