مسألة : في ولاية الفقيه اعلم أنّ للولاية معنيين ، الأوّل : السلطنة المطلقة على الأموال والنفوس ومجرائيّة أوامره ونواهيه ، واستقلاله في التصرّف في مال غيره ونفسه بما شاء وأدّى إليه نظره والثاني : أن يكون هنا أمور مطلوبة للشارع على كلّ حال وفرغ عن كون وجوده في الخارج مطلوبا من غير مدخليّة متصدّ خاص ، مثل حفظ مال اليتيم ، وتجهيز الميّت الذي لا وليّ له ، ولكن اشترط في تصدّيه أن يكون بإذن من الشخص الخاص كالمجتهد ، والفرق بين المعنيين أنّه على هذا يحتاج إلى وجود أمر من الأمور العامّة الكفائية في البين حتى يعتبر إذن الشخص في تصدّي غيره إيّاه ، وعلى الأوّل لا يناط بوجود ذلك ، بل هو مختار في الأموال والنفوس يفعل فيها ما شاء تصرّف الملَّاك في أملاكهم . ثمّ الأصل في هذين القسمين مختلف وإن كان صريح شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّه فيهما واحد وهو عدم الولاية ، وذلك لأنّ الأصل في القسم الأوّل وإن كان ما ذكره - قدّس سرّه - ولكن في القسم الثاني مختلف ، ففي التكليفيّات يدور الأمر بين الإطلاق والتقييد ، والبراءة العقلية قاضية بالبراءة عن القيد وعدم