قال : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - أنّ فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمه على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة ؟ فكتب إليّ : أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حصّتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ وأنّ ذلك رأيي إن شاء اللَّه تعالى أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك ارفق له [1] . قال وكتبت إليه : أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ؟ فكتب بخطَّه - عليه السلام - إليّ وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فليبع فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس » [2] . ويمكن حمل السؤال الأوّل على جعل الخمس الاصطلاحي بأن كان في المال الذي اشترى الضيعة به حقّ الخمس فما جعله في الذمّة بل بدّله في الضيعة بناء على تعيينه بمجرّد تعيين المالك ولو لم يقبض ، أو كان مفروغا عنه قبول الإمام - عليه السلام - بناء على عدمه ، ولا شهادة في قوله : « أو يدعها موقوفة » على الوقف الاصطلاحي ، لاحتمال إرادة المعنى اللغوي ، وربّما يشهد لما ذكرنا التعبير بقوله : « أوقفها وجعل لك في الوقف الخمس » الظاهر في أنّ الخمس المفروغ عن أصل ثبوته اختار محلَّه في الوقف ، ولو كان المقصود هو الوقف لكان حقّ التعبير أن يقال : فأوقف خمسها عليك وأربعة أخماسها على غيرك ، مضافا إلى استبعاد جعل
[1] - الوسائل : ج 13 ، الباب 6 ، في أحكام الوقوف والصدقات ، ص 305 ، ح 5 . [2] - المصدر نفسه : ح 6 .