responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 137


إلَّا أن يقال : إنّه من باب الانسداد الصغير حيث إنّ المقام ممّا يتعسّر حصول العلم فيه ، فلو اقتصر عليه لزم الوقوع في المخالفة كثيرا ، وثالثا : كما كان استصحاب المنع جاريا في القسم الأخير لو لا إطلاق الأدلَّة فما المانع من جريانه في هذا القسم بعد أن سلَّم عدم إطلاق الأدلَّة فيه .
والحاصل : أنّ الترديد والدوران المذكور في كلامه - قدّس سرّه - في تقريب عدم المنافاة مع فرض الواقف إن كان في حدّ ذاته يورث القطع كما ربّما يشعر قوله - قدّس سرّه - في ما تقدّم بعد ذكره ، وبه يندفع استصحاب المنع بأنّ انقطاع الاستصحاب حسنا ولا وجه للتمسّك بانصراف الأدلَّة إذ لو فرض إطلاقها أيضا كانت مقطوع التخصيص ، وإن لم يكن بهذه المثابة كما ينادى بذلك ما أورده على استدلال المختلف والتذكرة والمهذّب وغاية المرام حيث ذكر : إنّه ليس دليلا في حدّ ذاته .
والعمدة منع جريان أدلَّة المنع فلا وجه لعدم العمل بالاستصحاب مع تسليم قصور إطلاق أدلَّة المنع ، هذا هو الكلام على مبني شيخنا المرتضى من عدم كون المنع داخلا في حقيقة الوقف .
وأمّا على هذا المبنى الذي تقدّم اختياره فالمتّبع هو استصحاب الوقفيّة الملزومة لعدم جواز البيع في جميع الصور المذكورة ، وهذا على خلاف الحال في مسألة ما إذا سقط عن الانتفاع ، فإنّ الوقف هناك بطل ببطلان الموضوع ولم يبق إلَّا استصحاب عدم الجواز وقد كان محكوما لعمومات الجواز ولا حكومة لها على الاستصحاب هنا لأنّه من باب استصحاب عنوان المخصّص وذاك من استصحاب حكمه ، فلهذا كان المرجع هناك العمومات وهنا الاستصحاب .
المقام الثاني : في الكلام في مكاتبة ابن مهزيار المنقولة في الكتب الأربعة

137

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست