responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 136


النصّ الخاص .
أمّا الأوّل : فاختار شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - التفصيل بين القسم الأوّل من الصورة السابعة ، أعني : التأدية علما أو ظنّا إلى خراب الوقف بسقوطه عن الانتفاع المعتدّ به سواء كان للاختلاف أم لغيره ، فالجواز ، وبين القسم الثاني أعني : التأدية إلى خرابه بنقصان منفعته ، وجميع الصور الثلاثة الأخيرة فالمنع .
أمّا الجواز في الأوّل : فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع وهو عدم كون الجواز منافيا لحقّ اللَّه ولا حقّ الواقف ولا حقّ الموقوف عليه ، أمّا الأوّل فلعدم نهوض الأدلَّة الشرعيّة على المنع في هذه الصورة لاختصاص الإجماع وانصراف العمومات إلى غير هذه الصورة ، وأمّا الثاني فلأنّ غرض الواقف من عدم البيع عدم انقطاع شخص الوقف ، فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع شخصه فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه وبين انقطاع شخصه لا نوعه ، كان الثاني أولى وأقرب بغرض الواقف ، وأمّا الثالث فلأنّ المفروض إذن الموجودين منهم وقيام الناظر العام أو الخاصّ مقام المعدوم منهم ، ثمّ ذكر بعض فروع مزاحمة حقّ الموجود وحقّ المعدوم .
وأمّا المنع في الثاني فأوّلا : لاستصحاب المنع الثابت قبل طروّ هذه الحالة ، وثانيا : لعموم الأدلَّة الشرعيّة من قوله - عليه السلام - : « لا يجوز شراء الوقف » وغيره .
وأورد عليه شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - بالنسبة إلى ما أفاد في تقريب الجواز في القسم الأوّل أوّلا : أنّ مقتضى ما مرّ من الدليل هو دوران الجواز مدار واقع التأدية إلى الخراب ولو لم يعلم أو يظن ، وظاهر المشهور كون الوصفين موضوعين كما في الخوف في الصوم وفي باب التيمّم . وثانيا : ما الدليل على حجّية هذا الظنّ ؟

136

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست