الأولوية التي أشار إليها هنا وفي ما تقدّم في مسألة السقوط عن الانتفاع أولويّة قطعيّة ، نقطع بعدم رضي الشارع بخلافها . فيرد عليه - قدّس سرّه - أنّه لا يفرق الحال بين عموم الأدلَّة المانعة عن بيع الوقف للمقامين وانصرافها ، إذ على فرض العموم كانت مقطوعة التخصيص بواسطة هذا الأمر المقطوع به ، وإن كانت غير قطعيّة يحتمل خلافها تعبّدا فمع عدم عموم الأدلَّة المذكورة نرجع إلى استصحاب عدم جواز البيع ، فما ذكر - قدّس سرّه - سابقا من قوله : وبه يعني بهذا الدوران يندفع استصحاب المنع محلّ منع على هذا التقدير وعلى التقدير الآخر صحيح ، ولكن تمسّكه بانصراف الأدلَّة محلّ الخدشة لما ذكر . وأمّا نحن ، فقد اخترنا هناك أنّ لون الوقفيّة يرتفع بحدوث الجواز فلا موقع للأدلة لارتفاع الموضوع ، نعم الاستصحاب المذكور متحقّق الأركان ، ولكن أجبنا عنه بأنّ العمومات الاجتهادية من قوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] ونحوه قاضية بالجواز ولا يرد الإشكال بأنّه فرع العموم الأزماني وهو محلّ منع في هذه العمومات . وجه عدم الورود أمران : الأوّل : أنّ الرجوع إلى الاستصحاب في صورة عدم العموم الأزماني إنّما هو في صورة عدم كون إخراج الفرد الخارج عن تحت العام بعنوان التقييد ، كما لو قال : أكرم العلماء ، وقيّد ذلك في كلام آخر بالعدول فخرج زيد في يوم الجمعة عن العام الأوّل للفسق ثمّ صار عادلا يوم السبت ، فلا يشكّ أحد في الرجوع إلى العام حينئذ من غير ابتناء على العموم الأزماني ، ومقامنا من هذا القبيل ، لأنّ الخارج عن : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » هو المال الموقوف وقد خرج المال