عن هذا العنوان حسب الفرض بواسطة السقوط عن الانتفاع وارتفاع الموضوع الذي هو العين المنتفع بها . والثاني : أنّ المقام من قبيل تخصيص فرد والتمسّك بالعام في دخول فرد آخر ، وبعبارة أخرى التمسّك إنّما هو بالعموم الأفرادي لا الأزماني ، وذلك لأنّ فرد البيع الصادر حال بقاء الوقفيّة غير فرده الصادر بعد زوالها ، وهما فردان من العام الذي هو البيع في قوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » . هذا هو الكلام على مبنانا في المسألة السابقة . وأمّا في هذه المسألة التي تكون العين باقية على الانتفاع مشرفة على السقوط ، فلون الوقفيّة أمّا مقطوع البقاء ومعنى الوقفيّة عدم جواز البيع كما عرفت ، وإمّا مشكوكة فيرجع إلى استصحابها ، ولا يرد على هذا الاستصحاب ما ورد على ما تقدّم ، لأنّ هذا من استصحاب عنوان المخصّص مثل استصحاب عنوان الفاسق في المثال المتقدّم ولا شبهة في أنّه لا مجال معه للرجوع إلى العام ، فينحصر الوجه على هذا المبنى لتصحيح البيع في صورة بطلان الوقفيّة ، وهو منحصر في دعوى القطع بأنّ الأولويّة المتقدّمة لا يرضى الشارع بخلافها الكاشفة عن أنّ حدّ إمضاء الشارع إنّما هو العلم أو الظنّ بالتأدية المذكورة ، بالتقريب المتقدّم من الفرق بين البيع والوقف ، بعدم متابعة غرض الشارع في الأوّل لغرض البائع ومتابعته في الثاني لغرض الواقف بقرينة كونه صدقة جارية ، فإن أمكن هذه الدعوى جرى جميع ما تقدّم من الكلام حرفا بحرف وإلَّا فلا محيص عن الاستصحاب المذكور .