الصورة السادسة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنّا والخراب قد يكون للتخلَّف بين الأرباب وقد يكون لغيره ، وأيضا قد يكون بمعنى التلف وانعدام كلَّية المنفعة ، وقد يكون بمعنى زوال المنفعة المعتدّ بها ، وقد يكون بمعنى نقص المنفعة ، وقد يكون بمعين زوال المنفعة المقصودة من الوقف مع جواز الانتفاع على غير ذلك الوجه ، إمّا مساويا معه ، وإمّا أزيد ، فهل يجوز البيع في جميع هذه الصور ، أو لا في جميعها ، أو أنّ هنا تفصيلا بين الصور المذكورة ؟ قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : الأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا معتدّا به عرفا سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره والمنع في غيره من جميع الصور ، أمّا الجواز في الأوّل فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع ، فإنّ الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه ، فإذا فرض العلم أو الظنّ بانقطاع شخصه ، فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه وبين انقطاع شخصه لا نوعه ، كان الثاني أولى فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلا . وأمّا الأدلَّة الشرعيّة فغير ناهضة لاختصاص الإجماع وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة ، وأمّا الموقوف عليهم فالمفروض إذن الموجود منهم وقيام الناظر العام أو الخاص مقام غير الموجود . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته العالية - : قد نتكلَّم في المسألة على مبني شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في المسألة السابقة وقد نتكلَّم على ما اخترناه ، أمّا على الأوّل أعني : عدم منافاة جواز البيع مع عنوان الوقف فنقول : إن كانت