لو قال : إن جاءك زيد بن عمرو فأكرمه ، الظاهر رجوع الضمير في « أكرمه » إلى زيد لا عمرو ، وهكذا إن قال : إن كانت دارا لزيد جنب دار عمرو فخرّبوها ، فالظاهر رجوعه إلى دار زيد لا دار عمرو ، وهكذا في مقامنا قوله - عليه السلام - : « وإن كان دار الحسن بن علي - عليهما السلام - غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه » ظاهر في رجوع ضمير أن يبيعها إلى دار الحسن - عليه السلام - لا إلى دار الصدقة ، غاية الأمر أنّ لهذا مبعدين : أحدهما : أنّه من قبيل توضيح الواضح ، الثاني : قوله : « فإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث إلخ » فإنّ دار الحسن - عليه السلام - يصير ثمنها ملكا لنفسه - عليه السلام - ، ويمكن رفع كليهما . أمّا الأوّل : فلأنّ الكلام ليس مسوقا لإفادة صرف بيع الدار ، بل لما هو الغالب في مثل هذا المورد من أنّ الإنسان إذا كان له دار مملوكة وكان هنا دار صدقة كان هو أحد الموقوف عليهم ، فإذا باع داره المملوكة لا محالة ينتقل إلى تلك الدار الموقوفة ولا يشتري دارا آخر مع وجودها ، فالكلام منزّل على هذا الغالب ، فكأنّه قال : إن أراد بيع داره وينتقل إلى دار الصدقة فلا حرج عليه ، فرفع الحرج ، إنّما هو بالنسبة إلى الجزء الثاني الذي يكون البيع توطئة له ، أعني : الانتقال لدفع توهّم أنّ دار الصدقة مخصوصة بمن لا دار له . وأمّا الثاني : فلأنّ من الممكن حمل ذلك على الاشتراط ، يعني : أنّ جواز انتقاله إلى دار الصدقة بعد بيع الدار مشروط ببذله ثمن داره في المصارف الثلاثة .