responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 130


الثاني : في الرواية الظاهرة في جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود فضلا عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه في ما ينتفعون به ، وقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : السند صحيح والتأويل مشكل والعمل أشكل .
ومحلّ الاستشهاد فقرتان ، الأولى : « فإن أراد - يعني الحسن - عليه السلام - أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه » والثانية :
« وإن كان دار الحسن بن علي - عليهما السلام - غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه ، فإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل ثلثا في آل أبي طالب - عليه السلام - وأنّه يضعه فيهم حيث يراه الله » الرواية [1] . فإنّ احتمال كون ذلك على وجه الوصيّة لا الوقف خلاف قوله - عليه السلام - : وأنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّا أنا أو ميّتا .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : أمّا الفقرة الأولى : فليس بذلك البعيد أن نحملها على المنفعة ، يعني يبيع شيئا من المنفعة كما أنّ قوله - عليه السلام - : « وليأكل منه بالمعروف » ظاهر في المنفعة ، فيكون هذا الشرط لأجل أنّه يجوز له مزاحمة الشركاء في هذين الموضعين ، أعني : الأكل منه بالمعروف والبيع لأداء الدين ، ولولا هذا الشرط لما كان له - عليه السلام - التجاوز عن قاعدة الشركة .
وأمّا الثانية : فأوّلا ظاهر ذكر الاسم الظاهر عقيب أداة الشرط ثمّ ذكر الضمير في الجزاء أن يكون هذا الضمير راجعا إلى تلو الشرط لا إلى تلو تلوه ، مثلا



[1] - الوسائل : ج 13 ، الباب 10 ، في أحكام الوقوف والصدقات ، ص 312 ، ح 4 .

130

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست